كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)
وإن طرح على كتفيه قباء فعليه الفدية وقال الخرقي لا فدية عليه إلا أن يدخل يديه في كمية ويتقلد بالسيف عند الضرورة
فصل:
الخامس: الطيب
ـــــــ
"وإن طرح على كتفيه قباء فعليه الفدية" مطلقا نص عليه اختاره الأكثر لما روى ابن المنذر مرفوعا أنه نهى عن لبس الأقبية للمحرم ورواه النجاد عن علي ولأنه مخيط وهو عادة لبسه كالقميص. "وقال الخرقي لا فدية عليه إلا أن يدخل يديه في كميه"، هذا رواية واختارها في الترغيب ورجحها في "المغني" وغيره لأنه إذا لم يدخل يديه فيهما لم يشتمل على جميع بدنه فهو كالقميص إذا ارتدى به
وظاهره أنه إذا أدخل إحدى يديه لا فدية عليه وفي "الواضح": بلى "ويتقلد بالسيف عند الضرورة" لما روى البراء بن عازب قال لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية صالحهم أن لا يدخلها إلا بجلبان السلاح القراب بما فيه متفق عليه وهذا ظاهر في إباحته عند الحاجة لأنهم لم يكونوا يأمنون أهل مكة أن ينقضوا العهد وظاهره أنه لا يجوز عند عدمها لقول ابن عمر لا يحمل المحرم السلاح في الحرم قال المؤلف والقياس يقتضي إباحته لأنه ليس في معنى اللبس كما لو حمل قربة في عنقه وعنه يجوز أن يتقلد بالسيف بلا حاجة اختاره ابن الزاغوني قال في "الفروع": ويتوجه أن المراد غير مكة لأن حمل السلاح بها لا يجوز إلا لحاجة نقل الأثرم لا يتقلد بمكة إلا لخوف روى مسلم عن جابر مرفوعا: " لا يحل أن يحمل السلاح بمكة". وإنما منع أحمد من تقليد السيف لأنه في معنى اللبس
فصل
"الخامس: الطيب" فيحرم إجماعا لأمره عليه السلام يعلى بن أمية