كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)
فيحرم عليه تطييب بدنه وثيابه وشم الأدهان المطيبة والأدهان بها وشم المسك والكافور والعنبر والزعفران والورس وأكل ما فيه طيب يظهر طعمه أو ريحه وإن مس من الطيب ما لا يعلق بيده فلا فدية عليه وله شم العود والفواكه:
ـــــــ
بغسله وقال في المحرم الذي وقصته راحلته "ولا تحنطوه" متفق عليهما ولمسلم: "ولا تمسوه بطيب" وإذا منع المحرم الميت من الطيب مع استحبابه له فالمحرم الحي أولى "فيحرم عليه تطييب بدنه" أو شيئا منه نص عليه "وثيابه"، لحديث ابن عمر ولأنه يعد مطيبا لكل واحد منهما "وشم الأدهان المطيبة" كدهن الورد والبنفسج ونحوهما، "والادهان بها"، لأنها تقصد رائحتها وتتخذ للطيب أشبه ماء الورد "وشم المسك والكافور والعنبر والزعفران والورس" لأنها هكذا تستعمل وكذا التبخر بالعود والند لأنه استعمله على وجه التطيب "وأكل ما فيه طيب" كمسك ونحوه "يظهر طعمه" لأن الطعم يستلزم الرائحة وقيل لا فدية لبقاء لونه ولو لم تمسه النار "أو ريحه" لأنها المقصود منه وظاهره ولو طبخ أو مسه نار لبقاء المقصود منه وليس هذا خاصا بالمأكول بل المشروب كذلك لأنه يحرم تناول الطيب كالاكتحال ونحوه لأنه استعمال للطيب أشبه شمه ومتى فعل شيئا من ذلك لزمه الفدية لأنه فعل ما حرمه الإحرام كاللباس.
مسألة: للمشتري حمله وتقليبه إن لم يمسه ذكره جماعة لو ظهر ريحه لأنه لم يقصد للتطيب ولا يمكن الاحتراز منه قال في "الفروع": ويتوجه: ولو علق بيده لعدم القصد ولحاجة التجارة وقال ابن عقيل إن حمله مع ظهور ريحه لم يجز وإلا جاز.
"وإن مس من الطيب ما لا يعلق بيده" المسحوق وقطع الكافور والعنبر "فلا فدية عليه"، لأنه غير مستعمل للطيب وشمه سبق وظاهره أنه إذا علق بيده كالغالية والمسك والمسحوق عليه الفدية لأنه مستعمل للطيب.
"وله شم العود" لأن المقصود منه التبخير "والفواكه" كلها كالأترج والتفاح