كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)

وإن جلس عند العطار أو في موضع ليشم الطيب فشمه فعليه الفدية وإلا فلا
فصل:
السادس: قتل صيد البر
ـــــــ
واضح، ولأنه يزيل الشعث ويسكن الشعر وظاهره أنه لا يمنع من الأدهان به في بقية بدنه صرح به في "المغني" وقال في "الشرح": لا نعلم عن أحمد فيه منعا وحكى ابن المنذر أن عوام أهل العلم أجمعوا على أن للمحرم أن يدهن بدنه بشحم وزيت وسمن وإنما خص الرأس لأنه محل الشعر فالوجه كذلك فلهذا قال بعض أصحابنا هما في دهن شعره وذكر القاضي في "تعليقه" وأبو الخطاب وصاحب "التلخيص" و"الكافي" فيه أن الخلاف جار في دهن بدنه كرأسه لأنه مثله.
تنبيه: يقدم غسل طيب على نجاسة يتيمم لها ولا يحرم دلالة على طيب ولباس ذكره القاضي وابن شهاب لعدم ضمانه بالسبب ولا يتعلق بهما حكم مختص بخلاف الدلالة على الصيد فإنه يتعلق به حكم مختص وهو تحريم الأكل والإثم.
"وإن جلس عند العطار أو في موضع" كقصد الكعبة حال تجميرها أو حمل معه عقدة فيها مسك ليجد ريحها "ليشم الطبب فشمه فعليه الفدية" نص عليه لأنه شمه قاصدا فحرم كما لو باشره وقال ابن حامد يباح والأول أشهر "وإلا فلا" أي لا شيء عليه إذا جلس عند العطار لحاجته أو دخل الكعبة للتبرك بها وإذا اشتراه كما سبق لأنه لا يمكن الاحتراز منه.
فصل
"السادس: قتل صيد البر" إجماعا وسنده قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

الصفحة 82