كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)
واصطياده وهو ما كان وحشيا مأكولا أو متولدا منه ومن غيره فمن أتلف أو تلف في يده أو أتلف جزءا منه فعليه جزاؤه.
ـــــــ
لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 95] "واصطياده" لقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً} [المائدة: 96] "وهو" أي الصيد المحرم على المحرم ما جمع ثلاثة أشياء "ما كان وحشيا"، لأن ما ليس بوحشي لا يحرم كبهيمة الأنعام والخيل والدجاج إجماعا والاعتبار في ذلك الأصل فلو استأنس الوحشي وجب فيه الجزاء وعكسه لو توحش الأهلي لم يجب ونص عليه في بقرة صارت وحشية لأن الأصل فيها الإنسية وحمام وبط وحشي.
"مأكولا" لأن ما ليس بمأكول كسباع البهائم والمستخبث من الحشرات والطير يباح قتله لقوله عليه السلام: "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور" متفق عليه. ويقاس عليه مالم يقم دليل على تحريم قتله فأما ما اختلف فيه كالثعلب والسنور الوحشي والهدهد والصرد ففيه روايتان والأشهر أنه يجب في الثعلب واختار القاضي أنه لا شيء في السنور الوحشي لأنه سبع والصحيح أنه لا شي في الأهلي لأنه ليس بوحشي ولا مأكول وقال بعض أصحابنا يفدي أم حبين بجدي وهي دابة منتفخة البطن وهذا خلاف القياس لأنها مستخبثة عند العرب لا تؤكل حكي أن رجلا قال كل ما دب ودرج إلا أم حبين.
"أو متولدا منه ومن غيره" كالمتولد من الوحشي والأهلي والمتولد من المأكول وغيره كالسمع ففيه الجزاء في قول أكثر العلماء تغليبا لتحريم قتله كما غلبوا التحريم في أكله وقيل لا يجب فيما تولد من مأكول وغيره قدمه في "الرعاية" لأن الله إنما حرم صيد البر وهذا يحرم أكله.
"فمن أتلفه، أو تلف في يده، أو أتلف جزءا منه، فعليه جزاؤه" فيه مسائل: