كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)
ويضمن ما دل عليه أو أشار إليه أو أعان على ذبحه أو كان له أثر في ذبحه مثل أن يعيره سكينا
ـــــــ
الأولى: إذا أتلفه فعليه جزاؤه إجماعا وسنده قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: 95].
الثانية إذا تلف في يده فعليه جزاؤه لأنه تلف تحت يد عادية أشبه ما لو أتلفه إذ الواجب إما إرساله أو رده على مالكه.
الثالثة إذا أتلف جزءا منه لأن جملته مضمونة فيضمن أبعاضه ك الآدمي والمال ويأتي حكم الخطأ والعمد لكن لو نصب شبكة ثم أحرم أو أحرم ثم حفر بئرا بحق فتلف به صيد لم يضمنه وإلا ضمن ك الآدمي فيهما والمراد إذا لم يتحيل
"ويضمن" مع التحريم "ما دل عليه" نقله ابن منصور و أبو الحارث سواء كان المدلول عليه ظاهرا أو خفيا لا يعلمه إلا بدلالته عليه وقال أبو الفرج في "المبهج": إن كانت الدلالة ملجئة لزم المحرم الجزاء كقوله دخل في هذه المغارة وإلا لم يلزمه كقوله ذهب في هذه البرية لأنه لا يضمن بالسبب مع المباشرة إذا لم يكن ملجئا لوجوب الضمان على العامل والدافع دون الممسك والحافر.
وأجاب القاضي بأن الممسك غير ملجئ ويضمن بها المودع ويستثني منه ما لو دله فكذبه فلا ضمان عليه فلو دل حلال حلالا على صيد في الحرم فكدلالة محرم محرما عليه.
"أو أشار إليه" نقله عبد الله لكن لو رأى الصيد قبل الدلالة والإشارة فلا شيء على دال ومشير لأنها ليست سببا في تلفه كما لو وجد من المحرم عند رؤية الصيد ضحك أو استشراف ففطن له غيره فصاده.
"أو أعان على ذبحه" نقله أبو طالب بمن أولته سلاحه أو سوطه أو أمره باصطياده وقال القاضي وغيره أو بدفعه إليه فرسا لا يقدر عليه إلا به "أو كان له أثر في ذبحه مثل أن يعيره سكينا" أو نحوها ليقتله به سواء كان