كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)

إلا أن يكون القاتل محرما فيكون جزاؤه بينهما
ـــــــ
معه ما يقتله به أو لا لما روى أبو قتادة أنه لما صاد الحمار الوحشي وأصحابه محرمون قال النبي صلى الله عليه وسلم: "هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء؟" قالوا لا وفيه أبصروا حمارا وحشيا فلم يؤذنوني وأحبوا لو أني أبصرته فالتفت فأبصرته ثم ركبت ونسيت السوط والرمح فقلت لهم ناولوني فقالوا والله لا نعينك عليه بشيء إنا محرمون فتن أولته فأخذته ثم أتيت الحمار من ورائه فعقرته فأتيت به أصحابي فقال بعضهم كلوا وقال بعضهم لا تأكلوا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال: "كلوه هو حلال" متفق عليه ولفظه للبخاري. ولأنه وسيلة إلى الحرام فكان حراما كسائر الحيوانات.
"إلا أن يكون القاتل محرما فيكون جزاؤه بينهما" هذا هو المجزوم به عند الأكثر لأنهما اشتركا في التحريم فكذا في الجزاء ولأنه جزاء عن مقتول يختلف باختلافه ويحتمل التبعيض فكان واحدا كقيم العبيد وعنه على كل واحد جزاء اختاره أبو بكر ككفارة قتل الآدمي وعنه جزاء واحد إلا أن يكون صوما فعلى كل واحد صوم تام.
ومن أهدي فبحصته وعلى الآخر صوم تام نقله الجماعة لأن الجزاء بدل لا كفارة لأن الله عطف عليه الكفارة والصوم كفارته ككفارة قتل الآدمي وقيل لا جزاء على محرم ممسك مع محرم قاتل ولا يلزم متسببا مع مباشر وقيل القرار عليه لأنه هو الذي جعل فعل الممسك علة وظاهره أنه إذا كان القاتل حلالا لا شيء عليه لحله له ما لم يكن الاشتراك في الحرم فيشتركان فيه كالأول.
فلو كان الدال والشريك لا ضمان عليه كالمحل في الحل فالجزاء جميعه على المحرم في الأشهر وأطلق أحمد القول فيحتمل ما قلنا ويحتمل يلزمه بحصته لأنه اجتمع موجب وسقط فغلب الإيجاب كمتولد بين مأكول وغيره وكذا الخلاف إن كان الشريك سبعا فإن سبق حلال وسبع بجرحه

الصفحة 85