كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)
ويحرم عليه الأكل من ذلك كله وأكل ما صيد لأجله ولا يحرم عليه الأكل من غير ذلك وإن أتلف بيض صيد أو نقله إلى موضع آخر ففسد فعليه ضمانه
ـــــــ
فعلى المحرم جزاؤه مجروحا وإن سبق هو فعليه أرش جرحه فلو كانا محرمين ضمن الجارح نقصه والقاتل تتمة الجزاء
"ويحرم عليه الأكل من ذلك كله" لما روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "هل منكم أحد أمره أن يحمل عليه أو أشار إليه؟" قالوا: لا قال: "كلوا ما بقي من لحمها". متفق عليه "وأكل" ما ذبحه و "ما صيد لأجله" نقله الجماعة لما في "الصحيحين" من حديث الصعب بن جثامة أنه أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال: "إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم". وروى الشافعي وأحمد من حديث جابر مرفوعا: "لحم الصيد للمرء حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم" فيه المطلب بن حنطب قال الترمذي: لا يعرف له سماع من جابر.
وعن عثمان أنه أتي بلحم صيد فقال لأصحابه كلوا فقالوا ألا تأكل أنت فقال إني لست كهيئتكم إنما صيد لأجلي رواه مالك والشافعي وفي "الانتصار" احتمال بجوازه وظاهره أن ما حرم على المحرم لكونه دل عليه أو أشار إليه أو صيد من أجله لا يحرم على الحلال أكله صرح به غير واحد لحديث الصعب ولا يحرم على محرم آخر في الأشهر.
"ولا يحرم عليه الأكل من غير ذلك" نص عليه لحديث أبي قتادة : "كلوه هو حلال". وأفتى به أبو هريرة وقال عمر له لو أفتيتهم بغيره لأوجعتك. رواه مالك وعن علي وابن عباس يحرم لخبر الصعب وكما لو دل عليه والفرق ظاهر وما سبق أخص والجمع أولى لأنه عليه السلام إنما ترك الأكل في حديث الصعب لعلمه أو ظنه أنه صيد من أجله.
"وإن أتلف بيض صيد أو نقله إلى موضع آخر ففسد فعليه ضمانه" لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " في بيض النعام ثمنه" رواه ابن ماجه، ولأنه