كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)
بقيمته. ولا يملك الصيد بغير الإرث وقيل لا يملكه به أيضا.
ـــــــ
تسبب إلى إتلافه بالنقل فوجب ضمانه كالمباشرة وظاهره أنه إذا صح وخرج لا ضمان فيه لكن لو باض على فراشه فنقله برفق ففسد فوجهان بناء على الجراد إذا انفرش في طريقه وظاهره وجوب الضمان. "بقيمته" نص عليه فكأنه لقول ابن عباس في بيض النعام قيمته ولأنه إذا وجب في بيض النعام قيمته مع أنه من ذوات الأمثال فغيره أولى لأن البيض لا مثل له فتجب فيه القيمة كصغار الطير وإطلاق الثمن في الخبر يدل على ذلك إذ غالب الأشياء تعدل ثمنها وهذا إذا كان له قيمة فإن كان هدرا فلا شيء فيه قال الأصحاب إلا بيض النعام فإن لقشره قيمة.
وصحح في "المغني" و"الشرح" أنه لا شيء فيه إذا لم يكن فيه حيوان حالا أو مآلا لأنه بمنزلة سائر الأحجار ويستثنى منه ما لو كسرها بعد أن ثبتت وخرج منها دم أو خرج منها فرخ حي فلا شيء عليه وقال ابن عقيل يحتمل أن يضمنه إلا أن يحفظه إلى أن ينهض ويطير ويحتمل عدمه لأنه لم يجعله غير ممتنع كما لو أمسك طائرا أعرج ثم تركه وإن مات بعد خروجه ففيه ما في صغار أولاد المتلف بيضه.
"ولا يملك الصيد" ابتداء "بغير الإرث" وفاقا لخبر الصعب السابق فليس محلا للتمليك لأن الله حرمه عليه كالخمر فلو قبضه مشتر ثم تلف فعليه جزاؤه وقيمته لمالكه وفي "الرعاية" لا شيء لواهب وإن قبضه رضا فعليه جزاؤه فقط وعليه رده وإن أرسله ضمنه لمالكه ولا جزاء ويرد المبيع وقيل يرسله لئلا يثبت مدة المشاهدة عليه ومثله متهبه وصريحه أنه يملكه بالإرث وهو المذهب لأنه أقوى من غيره ولا فعل منه بدليل أنه يدخل في ملك الصبي والمجنون ويملك به الكافر فجرى مجرى الاستدامة.
"وقيل: لا يملكه به أيضا" لما قلناه فهو كغيره فعلى هذا هو أحق به فيملكه إذا حل وفي "الرعاية": يملكه بشراء واتهاب.