كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)
وإن أرسله إنسان من يده قهرا فلا ضمان على المرسل وإن قتل صيدا صائلا عليه دفعا عن نفسه أو بتخليصه من سبع أو شبكة ليطلقه لم يضمنه وقيل يضمنه فيهما.
ـــــــ
"وإن أرسله إنسان من يده قهرا فلا ضمان على المرسل" ذكره الأصحاب لأنه فعل ما يتعين على المحرم فعله في هذه العين خاصة كالمغصوب ولأن اليد قد زال حكمها وحرمتها فلو أمسكه حتى تحلل فملكه باق عليه واعتبره في "المغني" و"الشرح" بعصير تخمر ثم تخلل قبل إراقته وفي "الكافي" وجزم به في الرعاية يرسله بعد حله كما لو صاده.
تنبيه: إذا ملك صيدا في الحل وأدخله الحرم لزمه رفع يده وإرساله فإن أتلفه أو تلف في يده ضمنه كصيد الحل في حق المحرم ذكره الأصحاب قال في "الفروع": ويتوجه لا يلزمه إرساله وله ذبحه ونقل الملك فيه لأن الشارع إنما نهى عن تنفير صيد مكة ولم يبين فعل هذا الحكم الخفي مع كثرة وقوعه والصحابة مختلفون وقياسه على الإحرام فيه نظر لأنه آكد وكذا إن امسك صيد حرم وخرج به إلى الحل فإنه يلزمه إرساله ولو تلف ضمنه كالمحرم إذا أمسكه حتى تحلل.
"وإن قتل صيدا صائلا عليه دفعا عن نفسه" لم يضمنه في ظاهر كلام أحمد وقاله الأصحاب لأنه قتله لدفع شره فلم يضمنه كآدمي وكجمل صائل مع أن الشارع أذن في قتل الفواسق لدفع أذى متوهم فالمتحقق أولى وسواء خشي منه تلفا أو مضرة أو على بعض ماله "أو بتخليصه من سبع أو شبكة" أو أخذه ليخلص من رجله خيطا ونحوه "ليطلقه" فتلف قبل إرساله "لم يضمنه" على الأشهر لأنه فعل أبيح لحاجة الحيوان فلم يضمنه كمداواة الولي موليه.
"وقيل يضمنه فيهما" أما أولا فهو قول أبي بكر لأنه قتله لحاجة نفسه فهو كقتله لحاجة أكله في الأصح خلافا للأوزاعي والفرق ظاهر وأما ثانيا فلعموم الآية وغايته أنه عدم فيه القصد أشبه قتل الخطأ.