كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)
ولا يحرم صيد البحر على المحرم وفي إباحته في الحرم روايتان ويضمن الجراد بقيمته فإن انفرش في طريقه فقتله بالمشي عليه ففي الجزاء وجهان.
ـــــــ
منه أنه يباح في الحرم لغير المحرم قتله وهو بغير خلاف لأنه إنما حرم في حق المحرم لما فيه من الترفه فأبيح فيه لغيره.
تكملة: الصئبان كالقمل لأنه بيضه ولا فرق بين قتله ورميه لحصول الرفه به وقال القاضي وابن عقيل الروايتان فيما أزاله من شعره وبدنه وباطن ثوبه ويجوز في ظاهره. وفي "المغني" و"الشرح": أنهما فيما أزاله من شعره وذكر جماعة أن البراغيث كالقمل وله قتل القراد عن بعيره روي عن ابن عمر وابن عباس كسائر المؤذي.
"ولا يحرم صيد البحر على المحرم" إجماعا لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} [المائدة: 96] والبحر الملح والعذب والأنهار والعيون سواء وصيده ما يعيش فيه كالسمك فإن كان يعيش فيهما كسلحفاة وسرطان فكذلك نقل عبد الله فيه الجزاء قال في "الفروع": ولعل المراد ما يعيش في البر له حكمه وما يعيش في البحر له حكمه كالبقر أهلي ووحشي فأما طير الماء فبري لأنه يفرخ ويبيض فيه.
"وفي إباحته في الحرم" كصيده من آبار الحرم "روايتان" إحداهما: المنع، صححه في "الشرح" وغيره لأنه حرمي أشبه صيد الحرم ولأن حرمة الصيد للمكان فلا فرق والثانية وهي ظاهر "الوجيز"، وقدمها في "المحرر" يحل لإطلاق حله في الآية ولأن الإحرام لا يحرمه كحيوان أهلي وسبع.
"ويضمن الجراد" في قول أكثر العلماء لأنه طير في البر يتلفه الماء كالعصافير "بقيمته" لأنه متلف غير مثلي وعنه يتصدق بتمرة عن جرادة روي عن ابن عمر. "فان انفرش في طريقه فقتله" أو اتلف وعثمان طير "بالمشي عليه ففي الجزاء وجهان" أحدهما فيه الجزاء وهو ظاهر "الوجيز" لأنه أتلفه لمنفعته أشبه ما لو اضطر إلى أكله والثاني لا لأنه اضطره إلى