كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)
وعنه لا ضمان في الجراد ومن اضطر إلى أكل الصيد أو احتاج إلى شيء من هذه المحظورات فله فعله وعليه الفدية.
فصل:
السابع: عقد النكاح لا يصح منه.
ـــــــ
إتلافه كصائل. "وعنه لا ضمان في الجراد" روي عن أبي سعيد لأن كعبا أفتى بأخذه وأكله فقال له عمر ما حملك أن تفتيهم به قال هو من صيد البحر قال وما يدريك قال والذي نفسي بيده إن هو إلا نثرة حوت تنثر في كل عام مرتين رواه مالك وقال ابن المنذر قال ابن عباس هو من صيد البحر ورواه أبو داود من رواية أبي هريرة مرفوعا ومن طريق أخرى وقال الحديثان وهم.
"ومن اضطر إلى أكل الصيد" أبيح له بغير خلاف نعلمه وسنده قوله تعالى: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195] فإذا ذبحه كان ميتة ذكره القاضي واحتج بقول أحمد كل ما صاده المحرم أو قتله فإنما هو قتل قتله قال في "الفروع": ويتوجه حله لحل فعله. "أو احتاج إلى شيء من هذه المحظورات فله فعله وعليه الفدية" لأن كعبا لما احتاج إلى الحلق أباحه الشارع له و أوجب عليه الفدية والباقي في معناه ولأن أكل الصيد إتلاف فوجب ضمانه كما لو اضطر إلى طعام غيره
فصل
"السابع: عقد النكاح"، فإنه محظور إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم "لا يصح منه"، لما روى مسلم عن عثمان مرفوعا: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب". وعن ابن عمر أنه كان يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب على نفسه ولا على غيره رواه الشافعي ورفعه الدارقطني وظاهره لا فرق بين أن يتزوج أو يزوج محرمة أو يكون وكيلا أووليا، نقله الجماعة وسواء تعمد أو لا. وأجازه ابن