كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)
ـــــــ
عباس لروايته أنه عليه السلام تزوج ميمونة وهو محرم متفق عليه ولأحمد والنسائي وهما محرمان ولأنه عقد ملك به الاستمتاع فلم يحرمه الإحرام كشراء الإماء وجوابه ما روى يزيد بن الأصم عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا وبنى بها حلالا وماتت بسرف إسناده جيد رواه أحمد وقال الترمذي غريب ولمسلم عن يزيد بن الأصم عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وكانت خالتي وخالة ابن عباس وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا وكنت الرسول بينهما إسناده جيد رواه أحمد والترمذي وحسنه وقال ابن المسيب وهل ابن عباس وفي رواية وهم رواهما الشافعي.
وبالجملة فقصة ميمونة مختلفة ورواية الحل أكثر وفيها صاحب القصة والسفير فيها ولا مطعن فيها مع موافقتها لما تقدم وفيها زيادة مع صغر ابن عباس إذن ويمكن حمل قوله وهو محرم أي في الشهر الحرام أو البلد الحرام كقولهم قتل عثمان محرما أو تزوجها حلالا وظهر تزويجها وهو محرم ثم لو وقع التعارض فحديثنا أولى لأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم وذلك فعله ويحتمل أن يكون خاصا به وعليه عمل الخلفاء وعقد النكاح يخالف شراء الأمة لأنه يحرم بالعدة والردة واختلاف الدين وكون المنكوحة أختا له من الرضاع والنكاح يراد به الوطء غالبا بخلاف شراء الأمة، فافترقا.
وعنه إن زوج المحرم غيره صح لأنه سبب لإباحة محظور لحلال فلم يمنعه الإحرام كحلقه رأس حلال وروي عنه أنه قال لم أفسخه وهو محمول على أنه مختلف فيه وعلى المذهب الاعتبار بحالة العقد فلو وكل محرم حلالا فيه فعقده بعد حله صح في الأشهر وعكسه بعكسه ولو وكل ثم أحرم لم ينعزل وكيله في الأصح وله عقده إذا حل فلو وكل حلال مثله فعقده فأحرم الموكل واختلفا فقالت عقد بعد الإحرام وقال هو قبله قبل قوله وكذا في عكسه لأنه يملك فسخ العقد فملك الإقرار به لكن يلزمه نصف الصداق.