كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)

وفي الرجعة روايتان. ولا فدية في شيء منهما.
ـــــــ
ويصح مع جهلهما وقوعه لأن الظاهر صحته.
تتمة: دخل في كلامه ما لو أحرم الإمام الأعظم فإنه يمنع من التزويج لنفسه وسائر أقاربه وهل يمنع أن يزوج بالولاية العامة فيه احتمالان ذكرهما ابن عقيل واختار الجواز لحله حال ولايته والاستدامة أقوى لأن الإمامة لا تبطل بفسق طرأ.
وفي "التعليق": لم يجز أن يزوج ويزوج خلفاؤه وصرح به في "الوجيز" لأنه يجوز بولاية الحكم ما لا يجوز بولاية النسب بدليل تزويج الكافرة وإن أحرم نائبه فكهو قاله بعض أصحابنا.
"وفي الرجعة روايتان" كذا في "الفروع" إحداهما: المنع نقله الجماعة ونصره القاضي وأصحابه لأنه عقد وضع لإباحة البضع أشبه النكاح والثانية الإباحة اختارها الخرقي وجزم بها في "الوجيز"، وصححها في "المغني" و"الشرح" لأنها إمساك ولأنها مباحة قبل الرجعة فلا إحلال ولو قلنا بأنها محرمة لم يكن ذلك مانعا من رجعتها كالتكفير للمظاهر وتعقبه القاضي.
"ولا فدية عليه في شيء منهما" لأنه عقد فسد لأجل الإحرام فلم يجب به فدية كشراء الصيد ولا فرق فيه بين الإحرام الصحيح والفاسد قاله في "الشرح".
مسألة: يكره للمحرم الخطبة كخطبة العقد وشهوده وحرمها ابن عقيل كتحريم دواعي الجماع وتكره شهادته فيه وحرمها ابن عقيل وقدمها القاضي واحتج بنقل حنبل لا يخطب قال معناه لا يشهد النكاح وما روي فيه "ولا تشهد" فلا يصح.

الصفحة 94