كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)

فصل:
الثامن: الجماع في الفرج قبلا أو دبرا، من آدمي أو غيره فمتى فعل ذلك قبل التحلل الأول, فسد نسكه، عامدا كان أو ساهيا,
ـــــــ
فصل
"الثامن: الجماع في الفرج" لقوله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ} [البقرة: 197]، قال ابن عباس هو الجماع بدليل قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [البقرة: 187] يعني الجماع وقد حكاه ابن المنذر إجماع العلماء أنه يفسد النسك به وفي "الموطأ": بلغني أن عمر وعليا وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم فقالوا ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج من قابل والهدي ولم يعرف لهم مخالف والمراد به إذا كان أصليا وصرح به في "الوجيز".
"قبلا كان أو دبرا من آدمي أو غيره" لوجوب الحد والغسل وخرج بعضهم لا يفسد بوطء بهيمة من عدم الحد أشبه الوطء دون الفرج وأطلق الحلواني وجهين أحدهما لا يفسد وعليه شاة.
"فمتى فعل ذلك قبل التحلل الأول، فسد نسكه" لما قلنا وظاهره ولو بعد الوقوف بعرفة ونقله الجماعة ولأنه قول من سمينا من الصحابة وهو مطلق ولأنه جماع صادف إحراما تاما كقبل الوقوف. وقوله: "الحج عرفة" أي معظمه ولا يلزم من أمن الفوات أمن الفساد بدليل العمرة وإدراك ركعة من الجمعة. "عامدا كان أو ساهيا" نقله الجماعة لأن بعض الصحابة قضوا بفساد الحج ولم يستفصلوا ولو اختلف الحال لوجب البيان ولأنه سبب يتعلق به وجوب القضاء فاستويا كالفوات وفيه نظر لأنه ترك ركن فأفسد والوطء فعل منهي عنه والجاهل بالتحريم والمكره كالناسي وفي

الصفحة 95