كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

حرة عن داود ثم استقر رأيه على التحديث به عن شيخه ورواه البيهقي من حديث بن وهب عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا وهو مرسل قوي وقد أعله جماعة منهم الطحاوي والطبري وأبو محمد بن حزم وعبد الحق كلهم أعله بجهالة حال زيد أبي عياش والجواب أن الدارقطني قال إنه ثقة ثبت وقال المنذري قد روى عنه اثنان ثقتان وقد اعتمده مالك مع شدة نقده وصححه الترمذي والحاكم قال ولا أعلم أحدا طعن فيه وجزم الطحاوي بوهم من زعم أنه هو أبو عياش الزرقي زيد بن الصامت وقيل زيد بن النعمان الصحابي المشهور وصحح أنه غيره وهو كما قال فائدة روى أبو داود والطحاوي والحاكم من طريق يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش عن سعد أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة قال الطحاوي هذا هو أصل الحديث فيه ذكر النسيئة ورد ذلك الدارقطني وقال خالف يحيى ملاكا وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد فلم يذكروا النسيئة قال البيهقي وقد روى عمران بن أبي أنس عن زيد أبي عياش بدون الزيادة أيضا تنبيه قال في الغريبين البيضاء حب بين الحنطة والشعير وفي الصحاح إنه ضرب من الشعير ليس له قشر
1143 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان مالك وعنه الشافعي من حديث سعيد بن المسيب مرسلا وهو عند أبي داود في المراسيل ووصله الدارقطني في الغرائب عن مالك عن الزهري عن سهل بن سعد وحكم بضعفه وصوب الرواية المرسلة التي في الموطأ وتبعه بن عبد البر وابن الجوزي وله شاهد من حديث بن عمر رواه البزار وفيه ثابت بن زهير وهو ضعيف وأخرجه من رواية أبي أمية بن يعلى عن نافع أيضا وأبو أمية ضعيف وله شاهد أقوى منه من رواية الحسن عن سمرة وقد اختلف في صحة سماعه منه أخرجه الحاكم والبيهقي وابن خزيمة
قوله روي أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر فجاء رجل بعناق فقال أعطوني منها فقال أبو بكر لا يصلح هذا الشافعي في الأم عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة عن بن عباس

الصفحة 10