قبله في الخيل والسلاح وجعل سهم اليتامى وسهم المساكين وسهم بن السبيل لا يعطيه غيرهم جعل الأربعة أسهم الباقية للفرس سهمان ولراكبه سهم وللراجل سهم وروى أبو عبيد في الأموال نحوه وأما نفقته من سهمه على الوجه المشروح فمتفق عليه من حديث بن عمر قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسملون عليه بخيل ولا ركاب فكانت للنبي صلى الله عليه و سلم خاصة فكان ينفقه على نفسه وأهله نفقة سنة وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله وأما قوله انه كان يصرفه في سائر المصالح فهو بين في حديث عمر الطويل وأما كونه كان لا يملكه فلا أعرف من صرح به في الرواية وكأنه استنبط من كونه لا يورث عنه وأما حديث إن الأنبياء لا يورثون فمتفق عليه من حديث أبي بكر أنه صلى الله عليه و سلم قال لا نورث ما تركنا صدقة وللنسائي في أوائل الفرائض من السنن الكبرى إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة وإسناده على شرط مسلم ورواه الطبراني في الأوسط من وجه آخر من طريق عبد الملك بن عمير عن الزهري بالسند المذكور ولفظه لفظ الباب ويستدل له أيضا بما رواه النسائي في مسند حديث مالك عن قتيبة عنه عن الزهري عن عروة عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه و سلم لما توفي أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر فيسألنه ميراثهن من رسول الله فقالت لهن عائشة أليس قد قال رسول الله لا يورث نبي ما تركنا صدقة لكن رواه في الفرائض من السنن الكبرى عن قتيبة بهذا الإسناد بلفظ لا نورث ما تركنا صدقة ليس فيه نبي فالله أعلم وكذا هو في الصحيحين ورواه أحمد من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن فاطمة قالت لأبي بكر ما لنا لا نرث النبي صلى الله عليه و سلم قال سمعته يقول إن النبي لا يورث وفي الصحيحين مثل حديث أبي بكر عن عمر أنه قال لعثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد وعلي والعباس أنشدكم بالله فذكره وفيه أنهم قالوا نعم زاد النسائي فيهم طلحة وعندهما عن أبي هريرة لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة وأخرجه الحميدي في مسنده عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة وذكر الدارقطني في العلل حديث الكلبي عن أبي صالح عن أم هانئ عن فاطمة أنها دخلت