كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

حديث قدموا قريشا ولا تقدموها تقدم في باب صلاة الجماعة
1393 - حديث أنه كان صلى الله عليه و سلم في حلف الفضول البيهقي من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري وفيه إرسال ورواه الحميدي في مسنده عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر به مرسلا ورواه الحارث بن أبي أسامة أيضا وذكر بن قتيبة في الغريب تفسير الفضول تنبيه ما رواه أحمد وابن حبان والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن عوف ومن حديث أبي هريرة مرفوعا شهدت وأنا غلام حلف المطيبين وفي آخره لم يشهد حلف المطيبين لأنه كان قبل مولده وإنما شهد حلف الفضول ووهم كالمطيبين قال البيهقي لا أدري هذا التفسير من قول أبي هريرة أو من دونه وقال محمد بن نصر قال بعض أهل المعرفة بالسير قوله في الحديث حلف المطيبين غلط إنما هو حلف الفضول لأنه صلى الله عليه و سلم لم يدرك حلف المطيبين لأنه كان قديما قبل مولده بزمان وبهذا أعل بن عدي الحديث المذكور
1394 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم نفل في بعض الغزوات دون بعض في الصحيحين من حديث بن عمر أنه كان ينفل بعض من يبعث من السرايا وقال الترمذي قال مالك بلغني أن النبي صلى الله عليه و سلم نفل في بعض مغازيه ولم ينفل في مغازيه كلها
1395 - حديث عبادة بن الصامت أنه صلى الله عليه و سلم نفل في البداءة الربع وفي الرجعة الثلث الترمذي وابن حبان في صحيحه وفي الباب عن حبيب بن مسلمة أخرجه أبو داود وغيره تنبيه فسره الخطابي بما حاصله إن للسرية إذا ابتدأت السفر نفلها الربع فإذا قفلوا ثم رجعوا إلى العدو ثانية كان لهم الثلث لأن نهوضهم بعد القفول أشق عليهم وأخطر
حديث الغنيمة لمن شهد الوقعة تقدم قريبا
1396 - قوله إذا قال الإمام من أخذ شيئا فهو له فعلى قولين أحدهما أنه يصح شرطه لما روي أنه صلى الله عليه و سلم قال ذلك يوم بدر وأصحهما المنع والحديث تكلموا في ثبوته وبتقدير ثبوته فإن غنائم بدر كانت له خاصة يضعها حيث شاء أما الحديث فروى الحاكم من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حين التقى الناس ببدر نفل كل امرئ ما أصاب وهو من رواية مكحول عن أبي أمامة عنه وقيل

الصفحة 103