لم يسمع منه وروى أبو داود والحاكم من حديث عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال يوم بدر من قتل قتيلا فله كذا ومن أسر أسيرا فله كذا فذكر الحديث بطوله وصححه أيضا أبو الفتح في الاقتراح على شرط البخاري قال البيهقي وروينا في حديث سعد بن أبي وقاص في سرية عبد الله بن جحش قال وكان الفيء إذ ذاك من اخذ شيئا فهو له وأما الجواب الثاني فمستقيم لأن الأحاديث كلها بينة ظاهرة في أن ذلك قبل بدر وأما ما بعد بدر فصار الأمر في الغنيمة إلى القسمة وذلك بين في الأحاديث حديث بن عباس المتقدم ذكره وغيره
1397 - حديث بن عباس أنه سئل عن النساء هل كن يشهدن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه و سلم وهل كان يضرب لهن بسهم فقال كن يشهدن الحرب فأما أن يضرب لهن بسهم فلا مسلم وأبو داود من حديثه مطولا وفيه ويحذين من الغنيمة وفي رواية لأبي داود قد كان يرضخ لهن ويعارضه حديث حشرج بن زياد عن جدته أن النبي صلى الله عليه و سلم أسهم لهن كما أسهم للرجال أخرجه أبو داود والنسائي في حديث وحشرج مجهول وروى أبو داود في المراسيل من طريق مكحول أن النبي صلى الله عليه و سلم أسهم للنساء والصبيان والخيل وهذا مرسل
1398 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم أعطى سلب مرحب يوم خيبر من قتله الحاكم بإسناد فيه الواقدي ضرب محمد بن مسلمة ساقي مرحب فقطعهما ولم يجهز عليه فمر به علي فضرب عنقه فاعطى رسول الله صلى الله عليه و سلم سلبه محمد بن مسلمة وروى الحاكم أيضا بسند منقطع فيه الواقدي أيضا أن أبا دجانة قتله وجزم بن إسحاق في السيرة بأن محمد بن مسلمة هو الذي قتله والصحيح ان علي بن أبي طالب هو الذي قتله كما ثبت في صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع وفي مسند أحمد عن علي لما قتلت مرحبا أتيت برأسه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم
1399 - حديث أبي قتادة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم حنين فرأيت رجلا من المشركين علا رجلا من المسلمين فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه الحديث متفق عليه
1400 - حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يعط بن مسعود سلب أبي جهل