فرسان فأسهم له النبي صلى الله عليه و سلم خمسة أسهم وهذا يوافق مرسل مكحول لكن الشافعي كذب الواقدي قوله قال أحمد يعطى لفرسين ولا يزاد الحديث ورد فيه قلت فيه أحاديث منقطعة أحدها عن الأوزاعي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يسهم للخيل ولا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس رواه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش عنه وهو معضل ورواه سعيد من طريق الزهري أن عمر كتب إلى أبي عبيدة أن أسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم ولصاحبه سهما فلذلك أربعة أسهم ولصاحبه سهما فذلك خمسة أسهم وما كان فوق الفرسين فهي جنايب وروى عن الحسن عن بعض الصحابة قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يقسم إلا لفرسين
1409 - حديث أن العباس كان يأخذ من سهم ذوي القربى وكان غنيا وكذلك بن عباس ذكره الشافعي قوله يروى أن الزبير كان يأخذ لأمه أما المقبوض فذكره بن إسحاق في السيرة في مقاسم خيبر ولأم الزبير أربعين وسقا وأما كون الزبير كان يقبضه فينظر
1410 - حديث بن عباس أن أهل الفيء كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه و سلم بمعزل عن الصدقة وأهل الصدقة بمعزل عن الفيء البيهقي من طريق المزني به قال وروينا عن عثمان ما دل على ذلك
1411 - حديث سعيد بن المسيب كان الناس يعطون النفل من الخمس الشافعي عن مالك عن أبي الزناد عنه بهذا ورواه بن أبي شيبة عن حفص عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال ما كانوا ينفلون إلا من الخمس وروي من طريق الحكم عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان ينفل قبل أن ينزل فريضة الخمس من المغنم الحديث وهو مرسل
حديث عمر في تدوين الدواوين البيهقي في المعرفة من طريق الشافعي
حديث أن أبا بكر وعليا ذهبا إلى التسوية بين الناس في القسمة وأن عمر كان يفضل الشافعي في الأم وروى البزار والبيهقي من طريق أبي معشر عن زيد بن أسلم عن أبيه قال قدم على أبي بكر مال من البحرين فقال من كان له على رسول الله صلى الله عليه و سلم عدة فليأت فذكر الحديث بطوله في تسويته الناس في القسمة وفي تفضيل عمر الناس على مراتبهم وروى البيهقي من وجه آخر من طريق عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن