كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

إلي فما برح يعطيني حتى أنه لأحب الناس إلي قال بن الرفعة وفي هذا احتمالان أحدهما أن يكون أعطاه قبل أن يسلم وهو الأقوى والثاني أن يكون بعد إسلامه وقد جزم بن الأثير في الصحابة أن الإعطاء كان قبل الإسلام وكذلك قاله النووي في التهذيب في ترجمة صفوان وقال في شرح المهذب أعطى النبي صلى الله عليه و سلم صفوان بن أمية من غنائم حنين وصفوان يومئذ كافر والله أعلم ويكفي في الرد على النووي في هذا نص الشافعي الذي نقله البيهقي والله الموفق وأما إعطاء عدي والزبرقان فتقدم الكلام عليهما فائدة دعوى الرافعي أنه صلى الله عليه و سلم أعطى صفوان ذلك من الزكاة وهم والصواب أنه من الغنائم وبذلك جزم البيهقي وابن سيد الناس وابن كثير وغيرهم
1419 - حديث لا تحل الصدقة إلا لخمسة فذكر منهم الغارم مالك في الموطأ من مرسل عطاء بن يسار واختلف فيه على زيد بن أسلم عنه فقال أكثر أصحابه عنه هكذا ورواه الثوري فقيل عنه هكذا وقيل عن عطاء حدثني الثبت وقيل عن عطاء عن أبي سعيد الخدري ورواه معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد من غير خلاف فيه أخرجه أبو داود وابن ماجة وأحمد والبزار والحاكم والبيهقي وصححه جماعة
1420 - قوله جرى الأمر في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم أن لا يصرف شيء من الصدقات إلى المرتزقة ولا إلى المتطوعة إلى أن قال وعنه أنه صلى الله عليه و سلم قال إنما هذه الصدقة أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد أما الأول فأخذه بالاستقراء ولم أره صريحا وأما تحريم الصدقة على الآل فرواه مسلم من حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب في حديث طويل وفيه هذا اللفظ واللفظ لأبي نعيم في معرفة الصحابة من حديث نوفل بن الحارث إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم وفي الطبراني من طريق حنش عن عكرمة عن بن عباس قال بعث نوفل بن الحارث ابنيه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم الحديث فذكر نحوه وقد استدل به الرافعي للأصطخري في أن خمس الخمس إذا منعه أهل البيت حلت لهم الصدقة
حديث نحن وبنو المطلب شيء واحد تقدم قريبا
حديث ان الفضل بن عباس وعبد المطلب بن ربيعة سألا الحديث تقدم قبل
1421 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم بعث عاملا فقال لأبي رافع اصحبني كما تصيب

الصفحة 111