وابن ماجة وعن عائشة مثله رواه الترمذي والنسائي وعنها مرفوعا تزوجوا النساء فإنهن يأتينكم بالمال رواه الحاكم موصولا من طريق سلم بن جنادة وقال إنه تفرد بوصله وأخرجه أبو داود في المراسيل في ذكر عائشة ورجحه الدارقطني على الموصول وعن أبي هريرة رفعه ثلاثة حق على الله إعانتهم المجاهد في سبيل الله والناكح يريد أن يستعف والمكاتب يريد الأداء رواه النسائي والترمذي والدارقطني وصححه الحاكم وعن أنس رفع من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني رواه الحاكم وسنده ضعيف وعنه رفعه من تزوج امرأة فقد أعطي نصف العبادة إسناده ضعيف فيه زيد العمى وعن بن عباس رفعه ألا أخبركم بخير ما يكنز المرأة الصالحة إذا نظر عليها سرته وإذا غاب عنها حفظته وإذا أمرها أطاعته رواه أبو داود والحاكم وعن ثوبان نحوه رواه الترمذي والروياني ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا وعن أبي نجيح رفعه من كان موسرا فلم ينكح فليس منا رواه البغوي في معجم الصحابة والبيهقي وقال هو مرسل وكذا جزم به أبو داود والدولابي وغيرهما وعن بن عباس رفعه لم ير للمتحابين مثل التزويج رواه بن ماجة والحاكم وعنه رفعه لا صرورة في الإسلام رواه أحمد وأبو داود والحاكم والطبراني وهو من رواية عطاء عن عكرمة عنه ولم يقع منسوبا فقال بن طاهر هو بن وراز وهو ضعيف لكن في رواية الطبراني بن أبي الخوار وهو موثق
( باب الخصائص في النكاح وغيره )
وذكرت في النكاح لكونها فيه أكثر وقد نبهت على جميع ما ذكره وإن لم يذكر له خبرا خاصا لأن مضمنها النقل المحض إذ لا مجال للاجتهاد في ذلك فما وجدت له دليلا من النقل الحديثي ذكرته وما ذكره هو من أدلة القرآن لم أتعرض له إلا إن وجدت من المفسرين ما يخالفه فأشير إلى ذلك ومالم أجد له دليلا قلت لم أجد على ذلك دليلا
( باب الواجبات )
1436 - قوله والحكمة فيه زيادة الزلفى فلم يتقرب المتقربون إلى الله بمثل أداء ما افترض عليهم هذا طرف من حديث أخرجه البخاري من طريق عطاء بن يسار عن أبي هريرة مرفوعا إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه الحديث