كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

فائدة نقل النووي في زيادات الروضة عن إمام الحرمين عن بعض العلماء أن ثواب الفريضة يزيد على ثواب النافلة بسبعين درجة قال النووي واستأنسوا فيه بحديث انتهى والحديث المذكور ذكره الإمام في نهايته وهو حديث سلمان مرفوعا في شهر رمضان من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة في غيره انتهى وهو حديث ضعيف أخرجه بن خزيمة وعلق القول بصحته واعترض على استدلال الإمام به والظاهر أن ذلك من خصائص رمضان ولهذا قال النووي استأنسوا والله أعلم
1437 - قوله فمنها صلاة الضحى روي أنه صلى الله عليه و سلم قال كتب على ركعتا الضحى وهما لكم سنة أحمد من طريق إسرائيل عن جابر عن عكرمة عن بن عباس بلفظ أمرت بركعتي الضحى ولم تؤمروا بها وأمرت بالأضحى ولم تكتب وإسناده ضعيف من أجل جابر الجعفي ورواه أبو يعلى من طريق شريك بلفظ كتب علي النحر ولم يكتب عليكم وأمرت بصلاة الضحى ولم تؤمروا بها ورواه البزار بلفظ أمرت بركعتي الفجر والوتر وليس عليكم ومن طريق أبي جناب الكلبي عن عكرمة عنه بلفظ ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع النحر والوتر وركعتا الضحى ورواه الحاكم وابن عدي من هذا الوجه ولفظه الأضحى بدل النحر وركعتا الفجر بدل الضحى وكذلك رواه الدارقطني والبيهقي ورواه بن حبان في الضعفاء وابن شاهين في ناسخه من طريق وضاح بن يحيى عن مندل عن يحيى سعيد عن عكرمة عنه بلفظ ثلاث علي فريضة وهن لكم تطوع الوتر وركعتا الفجر وركعتا الضحى والوضاح ضعيف فتلخص ضعف الحديث من جميع طرقه ويلزم من قال به أن يقول بوجوب ركعتي الفجر عليه ولم يقولوا بذلك وإن كان قد نقل ذلك عن بعض السلف ووقع في كلام الآمدي وابن الحاجب وقد ورد ما يعارضه فروى الدارقطني وابن شاهين في ناسخه من طريق عبد الله بن محرر عن قتادة عن أنس مرفوعا أمرت بالوتر والاضحى ولم يعزم علي ولفظ بن شاهين ولم يفرض علي وعبد الله بن محرر متروك فائدة اختار شيخنا شيخ الإسلام القول بعدم وجوب الضحى وأدلته ظاهرة في الصحيحين منها لمسلم عن عائشة كان النبي صلى الله عليه و سلم لا يصلي الضحى إلا أن

الصفحة 118