كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

يجيء من مغيبه وفي الصحيحين عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها وللبخاري عن بن عمر نحوه وله عن أنس وقيل له هل كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي الضحى قال ما رأيته صلاها غير هذا اليوم وللترمذي عن أبي سعيد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها وقال حديث حسن ولأبي داود عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرنا أحد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى الضحى غير أم هانئ فإنها أخبرت بها ثم أبيح ولم يره أحد صلاهن بعد وهذا يرد على الماوردي دعواه أنه واظب عليها بعد يوم الفتح إلى أن مات وذكر النووي في شرح المهذب عن بعض العلماء أنه صلى الله عليه و سلم كان لا يداوم على صلاة الضحى مخافة أن تفرض على الأمة فيعجزوا عنها وكان يفعلها في بعض الأوقات ولعله أراد بذلك إظهارها في وقت دون وقت ليجمع بين كلاميه
قوله ومنها الأضحية روي انه صلى الله عليه و سلم قال ثلاث كتبت علي ولم تكتب عليكم السواك والوتر والأضحية لم أجده هكذا والمختص بالأضحية يوجد من الحديث الذي قبله من طرق فيها ذكر الأضحى والنحر ونحو ذلك وأما الوتر والسواك فسيأتي في الحديث الذي بعده فائدة نقل المصنف عن أبي العباس الروياني أنها لم تكن واجبة عليه
1438 - قوله ومنها الوتر والتهجد قال الله سبحانه ومن الليل فتهجد به نافلة لك أي زيادة على الفرائض وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ثلاث هن علي فريضة ولكم سنة الوتر والسواك وقيام الليل أما احتجاجه بالآية فسبقه إليه البيهقي ووجهه أن النافلة لغة الزيادة وظاهر الأمر بالتهجد الوجوب قال إمام الحرمين فإن قيل النافلة هي السنة قلنا بل النافلة هنا هي الزيادة وقد قيل ما يزيده العبد من تطوعاته يجبر به نقصان مفروضاته وصلاته صلى الله عليه و سلم معصومة فكان تهجده زائدا على مفروضاته وهكذا قال البغوي في تفسيره نحوه لكن يتعقب ذلك بأن مقتضاه أن الرواتب التي واظب عليها كانت واجبة في حقه ولا قائل بذلك وحكى النووي في زياداته عن الشيخ أبي حامد أن الشافعي نص على أنه نسخ وجوبه في حقه

الصفحة 119