1146 - حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الملاقيح والمضامين إسحاق بن راهويه والبزار من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وفي إسناده صالح بن أبي الأخضر عن الزهري وهو ضعيف وقد رواه مالك في الموطأ عن الزهري عن سعيد مرسلا قال الدارقطني في العلل تابعه معمر ووصله عمر بن قيس عن الزهري والصحيح قول مالك وفي الباب عن عمران بن حصين وهو في البيوع لابن أبي عاصم كما تقدم وعن بن عباس في الكبير للطبراني والبزار وعن بن عمر أخرجه عبد الرزاق وإسناده قوي
1147 - حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة متفق عليه من حديثه ومن حديث أبي سعيد وللبخاري عن أنس وللنسائي عن بن عمر نحوه
1148 - حديثه أنه نهى عن بيع الحصاة مسلم بهذا اللفظ وللبزار من طريق حفص بن عاصم عنه نهى عن بيع الحصاة يعني إذا قذف الحصاة فقد وجب البيع
1149 - حديثه أنه نهى عن بيعتين في بيعة الشافعي وأحمد والترمذي والنسائي من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه وهو في بلاغات مالك قال الترمذي حسن صحيح وفي الباب عن بن عمر وابن عمرو وابن مسعود وحديث بن مسعود رواه أحمد من طريق عبد الرحمن ابنه عنه بلفظ نهى عن صفقتين في صفقة وحديث بن عمر رواه بن عبد البر من طريق بن أبي خيثمة عن يحيى معين عن هشيم عن يونس بن عبيد عن نافع عن بن عمر مثله وحديث بن عمرو رواه الدارقطني في أثناء حديث
1150 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع وشرط بيض له الرافعي في التذنيب واستغربه النووي وقد رواه بن حزم في المحلى والخطابي في المعالم والطبراني في الأوسط والحاكم في علوم الحديث من طريق محمد بن سليمان الذهلي عن عبد الوارث بن سعيد عن أبي حنيفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به في قصة طويلة مشهورة ورويناه في الجزء الثالث من مشيخة بغداد للدمياطي ونقل فيه عن بن أبي الفوارس أنه قال غريب ورواه أصحاب السنن إلا بن ماجة وابن حبان والحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع