كما نسخ في حق غيره قال وهذا هو الأصح أو الصحيح وفي صحيح مسلم ما يدل عليه انتهى وأما الحديث الذي احتجوا به فهو ضعيف جدا لأنه من رواية موسى بن عبد الرحمن الصنعاني عن هشام عن أبيه عن عائشة مثله أخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي وقد قال الطبراني إن موسى تفرد به وأشار النووي إلى ما أخرجه مسلم في قصة قيام الليل فصار قيام الليل تطوعا بعد فرضه وفي سياقه أيضا دلالة على أنه حين وجب لم يكن من خصائصه واستدل غيره على عدم الوجوب أيضا بحديث جابر الطويل في مسلم في صفة الحج ففيه ثم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ولم يسبح بيهما شيئا ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى حين تيسر له الصبح وقد نص الشافعي في الأم على أن السنة ترك التنفل بعد العشاء للبائت بمزدلفة وصرح به الماوردي وغيره واستدل أيضا بأنه كان يصلي التطوع في الليل على الراحلة في السفر ويصليه في الحضر جالسا وقد استدل الشافعي على عدم وجوب الوتر عليه بذلك وقيل كان ذلك واجبا عليه في حال الحضر وفي حال عدم المشقة وهذا يحتاج إلى نقل خاص وإن كان الحليمي وابن عبد السلام والغزالي قد صرحوا بأن الوتر كان واجبا عليه في الحضر دون السفر وذكر النووي في شرح المهذب بأن من خصائصه فعل هذا الواجب من الوتر والتهجد على الراحلة
1439 - قوله ومنها السواك كان واجبا عليه للخبر يعني به الخبر الذي ذكرناه عن عائشة قبله وهو واهي جدا لا يجوز الاحتجاج به ويمكن أن يستدل لوجوبه بحديث عبد الله بن حنظلة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر فلما شق عليه ذلك أمر بالسواك لكل صلاة وفي لفظ وضع عنه الوضوء إلا من حدث وإسناده حسن ووجه التمسك به أن الأمر للوجوب والمشقة إنما تلزم عن الواجب فكان الوضوء واجبا عليه أولا ثم نسخ إلى السواك والوجه الذي حكاه أوضح وقد ورى بن ماجة عن أبي أمامة مرفوعا ما جاءني جبريل إلا أوصاني بالسواك حتى لقد خشيت أن يفرض علي وعلى أمتى وفيه ضعف ولأحمد من حديث واثلة مرفوعا أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي قوله كان يجب عليه إذا رأى منكرا أن ينكر عليه ويغيره أو يعترض بأن كل مكلف إذا تمكن من إزالة المنكر