المذهب الجزم بانتقاضه قلت أجاب به بعض الشافعية على ما أورده عليهم الحنفية في أن اللمس لا ينقض مطلقا بأن ذلك من خصائصه لأن الحنفية احتجوا بأحاديث منها في السنن الكبرى بإسناد صحيح عن القاسم عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ليصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله وفي البزار من طريق عبد الكريم الجزري عن عطاء عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ وإسناده قوي نعم احتج بعض الشافعية بهذا الحديث على أن وضوء الملموس لا ينقض وهو قول قوي في المذهب
1462 - قوله وفيما حكى صاحب التلخيص أنه كان يجوز له أن يدخل المسجد جنبا قال ولم يسلمه القفال وقال لا اخاله صحيحا انتهى استدل له النووي بما رواه الترمذي وحسنه من حديث أبي سعيد الخدري أنه صلى الله عليه و سلم قال لعلي لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك وحكى عن ضرار بن صرد أن معناه لا يستطرقه جنبا غيري وغيرك وتعقب بأنه حينئذ لا يكون فيه اختصاص فإن الأمة كذلك بنص الكتاب قلت ويمكن أن يدعى أن ذلك خاص بمسجده فلا يحل لأحد أن يستطرقه جنبا ولا حائضا إلا النبي صلى الله عليه و سلم وكذلك علي لأن بيته كان مع بيوت النبي صلى الله عليه و سلم ويدل على ذلك قول بن عمر في الصحيح للذي سأله عن علي انظر إلى بيته وروى النسائي من حديث بن عباس في فضائل علي قال وكان يدخل المسجد وهو جنب وهو طريقه ليس له طريق غيره وضعف بعضهم حديث أبي سعيد بأن راويه عنه عطية وهو ضعيف وفيه سالم بن أبي حفصة وهو ضعيف أيضا وأجيب بأنه يقوى بشواهده ففي مسند البزار من حديث خارجة بن سعد عن أبيه ما يشهد له وفي بن ماجة والطبراني من حديث أم سلمة مرفوعا إن هذا المسجد لا يحل لجنب ولا حائض وأخرجه البيهقي بلفظ إن مسجدي حرام على كل حائض من النساء وجنب من الرجال إلا على محمد وأهل بيته
قوله كان يجوز له القتل بعد الأمان قلت لم أر لذلك دليلا
1463 - حديث أبي هريرة اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفنيه فإنما أنا بشر فأي المؤمنين آذيته أو شتمته أو لعنته فاجعلها صلاة وصدقة وزكاة وقربة تقربه بها