كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

إليك يوم القيامة انتهى وهو حديث صحيح أخرجه مسلم هكذا من طريق الأعرج عنه وفي الصحيحين من طريق سعيد بن السميب عن أبي هريرة بلفظ اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة يوم القيامة وفي الباب عن جابر أخرجه مسلم بلفظ إنما أنا بشر وإني اشترطت على ربي أي عبد من المسلمين سببته أو شتمته أن يكون ذلك له زكاة وأجرا وفي رواية ورحمة بدل وأجرا وعن عائشة وأنس أخرجه مسلم أيضا وعن أبي سعيد عند أحمد بن حنبل
1464 - قوله وهذا قريب من جعل الحدود كفارات لأهلها فيه حديث عبادة فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له مخرج في الصحيحين وعند أبي داود من حديث أبي هريرة مرفوعا لا أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا وأجيب عنه بأنه علم ذلك بعد أن كان لا يعلمه فإما أن يكون أبو هريرة أرسله وإما أن يكون حديث عبادة متأخرا وقد بينت ذلك في شرح البخاري
( فصل في التخفيف في النكاح )
قوله مات رسول الله صلى الله عليه و سلم عن تسع نسوة قلت هو أمر مشهور لا يحتاج إلى تكلف تخريج الأحاديث فيه وهن عائشة ثم سودة ثم حفصة ثم أم سلمة ثم زينب بنت جحش ثم صفية ثم جويرية ثم أم حبيبة ثم ميمونة واختلف في ريحانة هل كانت زوجة أو سرية وهل ماتت في حياته أو بعده ودخل أيضا بخديجة ولم يتزوج عليها حتى ماتت وبزينب أم المساكين وماتت في حياته قبل أن يتزوج صفية ومن بعدها وأما حديث أنس أنه تزوج خمس عشرة ودخل منهن بإحدى عشرة ومات عن تسع فقد قواه أيضا في المختارة وفي بعضه مغايرة لما تقدم وأما من عقد عليها ولم يدخل بها أو خطبها ولم يعقد عليها فضبطنا منهن نحوا من ثلاثين امرأة وقد حررت ذلك في كتابي في الصحابة
قوله الأصح جواز الزيادة على التسع لأنه مأمون الجور قلت إن ثبت ما ذكرناه في ريحانة كان دليلا على الوقوع فائدة ذكر في حكمة تكثير نسائه وحبه فيهن أشياء الأول زيادة في التكليف حتى لا يلهو بما حبب إليه منهن عن التبليغ الثاني ليكون مع من يشاهدها فيزول عنه

الصفحة 137