كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

تنبيه زعم بن الجوزي أن مسلما تفرد بذكر الإذن فيه وليس كذلك بل هو للبخاري أيضا وفي الباب عن أبي هريرة متفق عليه بلفظ لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه زاد البخاري حتى يترك أو ينكح وعن عقبة بن عامر عند مسلم بلفظ المؤمن أخو المؤمن فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر وهذا أدل على التحريم وعن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبتاع على بيعه رواه أحمد
1493 - حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها فبت طلاقها فأمرها النبي صلى الله عليه و سلم أن تعتد في بيت بن أم مكتوم وقال لها إذا حللت فآذنيني فلما حلت أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباها الحديث رواه مسلم من حديثها وله طرق وألفاظ قوله اختلف في معاوية هذا هل هو بن أبي سفيان أو غيره قلت هو هو ففي صحيح مسلم التصريح بذلك قوله اختلف في معنى قوله عن أبي جهم إنه لا يضع عصاه عن عاتقه قلت قد صرح مسلم بالمعنى في رواية له قال فيها وأما أبو جهم فضراب للنساء
قوله روي أنه قال إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له البيهقي من حديث أبي الزبير عن جابر بسند حسن وفي الباب عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه عند أحمد والحاكم والبيهقي وعند الطبراني من طرق ومداره على عطاء بن السائب وقد قيل عنه عن أبيه عن جده وهو غلط بينته في تعليق التعليق وفي معرفة الصحابة وعن أبي طيبة الحجام رواه أبو نعيم في المعرفة في حرف الميم في ترجمة ميسرة وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة حق المسلم على المسلم بستة فذكرها وفيها وإذا استنصحك فانصح له
( 4 باب استحباب خطبة النكاح )
1494 - حديث أبي هريرة كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجذم أبو داود والنسائي وابن ماجة وأبو عوانة والدارقطني وابن حبان والبيهقي من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة واختلف في وصله وإرساله فرجح النسائي والدارقطني الإرسال قوله ويروى كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر هو عند أبي داود والنسائي كالأول وعند بن ماجة كالثاني لكن قال أقطع بدل أبتر وكذا عند بن

الصفحة 151