كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

الحسن أخرجه بقي بن مخلد من طريق غالب عنه عن رجل من بني تميم قل كنا نقول في الجاهلية بالرفاه والبنين فعلمنا نبينا صلى الله عليه و سلم فقال قولوا فذكره
1497 - حديث جابر قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم تزوجت قلت نعم قال بارك الله لك رواه مسلم وفي الباب حديث أنس في قصة عبد الرحمن بن عوف
( 5 باب أركان النكاح )
1498 - قوله إن الأعرابي الذي خطب الواهبة قال للنبي صلى الله عليه و سلم زوجنيها فقال زوجتكها ولم ينقل أنه قال بعد ذلك قبلت متفق عليه من حديث سهل بن سعد وعند غيرهما بألفاظ كثيرة وهو كما قال ليس في شيء من الطرق أنه قال قبلت فائدة جاء في بعض طرقه ملكتكها وملكناكها وأمكناكها وأنكحناكها وزوجناكها وأبحناكها وغير ذلك واحتج به من إباحه بغير لفظ النكاح والتزويج ورده البغوي بأنه اختلاف من الرواة في قصة واحدة ولم يقع التعدد فيه فدل على أن من روى بخلاف لفظ التزويج لم يراع اللفظ الواقع في العقد ولفظ التزويج رواية الأكثر والأحفظ فهي والله أعلم
1499 - حديث بن عمر في النهي عن نكاح الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق متفق عليه من حديث نافع عنه وفي رواية لهما عن عبيد الله بن عمر قلت لنافع ما الشغار
قوله ويروى وبضع كل واحدة منهما مهر الأخرى لم أجد هذا في الحديث وإنما هو تفسير بن جريج كما بين ذلك البيهقي قوله وورد في بعض الروايات أنه نهى عن الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته على أ يزوجه صاحبه ابنته ولم يذكر فيه أن بضع كل واحدة منهما صداقا للأخرى مسلم من حديث أبي هريرة بنحو ما قال وفي الباب عن جابر رواه مسلم وعن أنس رواه أحمد والترمذي وصححه والنسائي وعن معاوية رواه أبو داود قوله قال الأئمة وتفسير الشغار يجوز أن يكون مرفوعا ويجوز أن يكون من قول بن عمر هو مأخوذ من كلام الشافعي وفي كلامه زيادة قال الشافعي لا أدري تفسير الشغار من

الصفحة 153