النبي صلى الله عليه و سلم أو من بن عمر أو من نافع أو من مالك انتهى قال الخطيب في المدرج هو من قول مالك بينه وفصله القعنبي وابن مهدي ومحرز بن عون عنه قلت ومالك إنما تلقاه من نافع بدليل ما في الصحيحين من طريق عبيد الله بن عمر قلت لنافع ما الشغار فذكره وقال القرطبي في المفهم التفسير في حديث بن عمر جاء من قول نافع ومن قول مالك وأما في حديث أبي هريرة فهو على الإحتمال والظاهر أنه من كلام النبي صلى الله عليه و سلم فإن كان من تفسير أبي هريرة فهو مقبول لأنه أعلم بما سمع وهو من أهل اللسان قلت وفي الطبراني من حديث أبي بن كعب مرفوعا لا شغار قالوا يا رسول الله وما الشغار قال نكاح المرأة بالمرأة لا صداق بينهما وإسناده وإن كان ضعيفا لكنه يستأنس به في هذا المقام
1500 - حديث علي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن نكاح المتعة متفق عليه قوله كان ذلك جائزا في ابتداء الإسلام ثم نسخ روى الشيخان من حديث سلمة إباحة ذلك ثم نسخه وروى مسلم من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه نحو ذلك وقال البخاري بين علي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه منسوخ وفي بن ماجة عن عمر بإسناد صحيح أنه خطب فقال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة وروى الطبراني في الأوسط من طريق إسحاق بن راشد عن الزهري عن سالم أتى بن عمر فقيل له إن بن عباس يأمر بنكاح المتعة فقال معاذ الله ما أظن بن عباس يفعل هذا فقيل بلى قال وهل كان بن عباس على عهد رسول الله إلا غلاما صغيرا ثم قال بن عمر نهانا عنها رسول الله وما كنا مسافحين إسناده قوي وروى الدارقطني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث إسناده حسن فائدة حكى العبادي في طبقاته عن الشافعي قال ليس في الإسلام شيء أحل ثم حرم ثم أحل ثم حرم إلا المتعة وقال بعضهم نسخت ثلاث مرات وقيل أكثر ويدل على ذلك اختلاف الروايات في وقت تحريمها وإذا صحت كلها فطريق الجمع بينهما الحمل على التعدد والأجود في الجمع ما ذهب إليه جماعة من المحققين أنها لم تحل قط في حال الحضر والرفاهية بل في حال السفر والحاجة والأحاديث ظاهرة في ذلك ويبين ذلك حديث بن مسعود كنا نغزو وليس لنا نساء فرخص لنا أن ننكح فعلى ذهذا