كل ما ورد من التحريم في المواطن المتعددة يحمل على أن المراد بتحريمها في ذلك الوقت أن الحاجة انقضت وقع العزم على الرجوع إلى الوطن فلا يكون في ذل تحريم أبدا إلا الذي وقع آخرا وقد اجتمع من الأحاديث في وقت تحريمها أقوال ستة أو سبعة نذكرها على الترتيب الزماني الأول عمرة القضاء قال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن عمرو عن الحسن قال ما حلت المتعة قط إلا ثلاثا في عمرة القضاء ما حلت قبلها ولا بعدها وشاهده ما رواه بن حبان في صحيحه من حديث سبرة بن معبد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فيا قضينا عمرتنا قال لنا ألا تستمتعوا من هذه النساء فذكر الحديث الثاني خيبر متفق عليه عن علي بلفظ نهي عن نكاح المتعة يوم خيبر واستشكله السهيلي وغيره ولا إشكال وقد وقع في مسند بن وهب من حديث بن عمر مثله وإسناده قوي أخرجه البيهقي وغيره الثالث عام الفتح رواه مسلم من حديث سبرة بن معبد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى في يوم الفتح عن متعة النساء وفي لفظ له أمرنا بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم يخرج حتى نهانا عنه وفي لفظ له إن رسول الله قال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة الرابع يوم حنين رواه النسائي من حديث علي والظاهر أنه تصحيف من خيبر وذكر الدارقطني أن عبد الوهاب الثقفي تفرد عن يحيى بن سعيد عن مالك بقوله حنين في رواية لسلمة بن الأكوع أن ذلك كان في عام أوطاس قال السهيلي هي موافقة لرواية من روى عام الفتح وأنهما كانا في عام واحد الخامس غزوة تبوك رواه الحازمي من طريق عباد بن كثير عن ابن عقيل عن جابر قال خرجنا مع رسول الله إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند الثنية مما يلي الشام جاءتنا نسوة تمتعنا بهن يطفن برجالنا فسألنا رسول الله صلى الله عليه و سلم عنهن وأخبرناه فغضب وقام فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ونهى عن المتعة فتوادعنا يومئذ ولم نعد ولا نعود فيها أبدا فبها سميت يومئذ ثنية الداع وهذا إسناد ضعفيف لكن عند بن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة ما يشهد له وأخرجه البيهقي من الطريق المذكورة بلفظ خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في غزوة تبوك فنزلنا ثنية الوداع فذكره ويمكن أن يحمل على أن من فعل ذلك لم يبلغه النهي الذي وقع يوم الفتح ولأجل ذلك