كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

غضب صلى الله عليه و سلم السادس حجة الوداع رواه أبو داود من طريق الربيع بن سبرة قال أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله نهى عنها في حجة الوداع ويجاب عنه بجوابين أحدهما أن المراد بذكر ذلك في حجة الوداع إشاعة النهي والتحريم لكثرة من حضرها من الخلائق والثاني احتمال أن يكون انتقل ذهن أحد رواته من فتح مكة إلى حجة الوداع لأن أكثر الرواة عن سبرة أن ذلك كان في الفتح والله أعلم
1501 - حديث عمران بن حصين لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل أحمد والدارقطني والطبراني والبيهقي من حديث الحسن عنه وفي إسناده عبد الله بن محرز وهو متروك ورواه الشافعي من وجه آخر عن الحسن مرسلا وقال وهذا وإن كان منقطعا فإن أكثر أهل العلم يقولون به
1502 - حديث أبي موسى لا نكاح إلا بولي أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم وأطال في تخريج طرقه وقد اختلف في وصله وإرساله قال الحاكم وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه و سلم عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش قال وفي الباب عن علي وابن عباس ثم سرد تمام ثلاثين صحابيا وقد جمع طرقه الدمياطي من المتأخرين
1503 - حديث بن عباس لا نكاح إلا بولي أحمد وابن ماجة والطبراني وفيه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف ومداره عليه وغلط بعض الرواة فرواه عن ابن المبارك عن خالد الحذاء عن عكرمة والصواب الحجاج بدل خالد
1504 - حديث عائشة أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر لما استحل من فرجها فن استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له الشافعي وأحمد وأبو داودوالترمذي وابن ماجة وأبوعوانة وابن حبان والحاكم من طريق بن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عنها وأعل بالإرسال قال الترمذي حديث حسن وقد تكلم فيه بعضهم من جهة أن بن جريج قال ثم لقيت الزهري فسألته عنه فأنكره قال فعض الحديث من أجل هذا لكن ذكر عن يحيى بن معين انه قال لم يذكر هذا عن بن جريج غير بن

الصفحة 156