1506 - حديث بن عبسا أنه كان يجوز نكاح المتعة ثم رجع عنه رواه الترمذي وعقد له بابا مفردا وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف وأغرب المجد بن تيمية فذكر عن أبي جمرة الضبعي أنه سأل بن عباس عن متعة النساء فرخص فيه فقال له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة فقال نعم رواه البخاري انتهى وليس هذا في صحيح البخاري بل استغربه بن الأثير في جامع الأصول فعزاه إلى رزين وحده قلت قد ذكره المزي في الأطراف في ترجمة أبي جمرة عن بن عباس وعزاه إلى البخاري في النكاح باللفظ الذي ذكره بن تيمية سواء ثم راجعته من الأصل فوجدته في باب النهي عن نكاح المتعة أخيرا ساقه بهذا الإسناد والمتن فاعلم ذلك وقد أخرجه الإسماعيلي في مستخرجه بلفظ الجهاد بدل الحال الشديد ويا عجبا من المصنف كيف لم يراجع الأطراف وهي عنده إن كان خفي عليه موضعه من الأصل وروينا في كتاب الغرر من الأخبار لمحمد بن خلف القاضي المعروف بوكيع نا علي بن مسلم نا أبو داود الطيالسي نا حويل أبو عبد الله عن داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس ما تقول في المتعة فقد أكثر الناس فيها حتى قال فيها الشاعر قال وما قال الشاعر قلت قال قد قلت للشيخ لما طال محبسه يا صاح هل لك في فتوى بن عباس هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس قال وقد قال فيها الشاعر قلت نعم قال فكرهها أو نهى عنها وقال الخطابي نا بن السماك نا الحسن بن سلام نا الفضل بن دكين نا عبد السلام عن الحجاج عن أبي خالد عن المنهال عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس لقد سارت بفتياك الركبان وقالت فيها الشعراء قال وما قالوا فذكر البيتين قال فقال سبحان الله والله ما بهذا أفتيت وما هي إلا كالميتة لا تحل إلا للمضطر وأخرج البيهقي من طريق الزهري قال ما مات بن عباس حتى رجع عن هذه الفتيا وذكره أبو عوانة في صحيحه أيضا وروى عبد الرزاق في مصنفه عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس كان يراها حلالا ويقرأ فما استمتعتم به منهن قال وقال بن عباس في حرف أبي بن كعب إلى أجل مسمى وقال وكان يقول يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها عباده ولولا نهي عمر ما احتيج إلى الزنا أبدا وذكر بن عبد البر عن الليث بن سعد عن بكير بن الأشح عن عمار مولى