كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

الشريد سألت بن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح قال لا سفاح ولا نكاح قلت فما هي قال المتعة كما قال الله قلت هل عليها حيضة قال نعم قلت يتوارثان قال لا فائدة كلام الرافعي يوهم أن بن عباس انفرد عن غيره من الصحابة بتجويز المتعة لقوله إن صح رجوعه وجب الحد للاجماع ولم ينفرد بن عباس بذلك بل هو منقول عن جماعة من الصحابة غيره قال بن حزم في المحلى مسألة ولا يجوز نكاح المتعة وهي النكاح إلى أجل وقد كان ذلك حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم نسخها الله تعالى على لسان رسوله عليه السلام إلى يوم القيامة ثم احتج بحديث الربيع بن سبرة عن أبيه وفيه سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم على المنبر يخطب ويقول من كان تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمى لها ولا يسترجع مما اعطاها شيئا ويفارقها فإن الله عز و جل قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة قال بن حزم وما حرمه الله علينا إلى يوم القيامة فقد أمنا نسخه قال وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم جماعة من السلف منهم من الصحابة أسماء بنت أبي بكر وجابر بن عبد الله وابن مسعود وابن عباس ومعاوية وعمرو بن حريث وأبو سعيد وسلمة ومعبد ابنا أمية بن خلف قال وروا جابر عن الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه و سلم ومدة أبي بكر ومدة عمر إلى قرب آخر خلافته قال وروي عن عمر أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط وقال به من التابعين طاوس وعطاء وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكة قال ووقد تقصينا الآثار بذلك في كتاب الإيصال انتهى كلامه فأما ما ذكره عن أسماء فأخرجه النسائي من طريق مسلم القري قال دخلت على أمساء بنت أبي بكر فسألناها عن متعة النساء فقالت فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأما جابر ففي مسلم من طريق أبي نضرة عنه فعلناها مع رسول الله ثم نهانا عنها عمر فلم نعد لها وأما بن مسعود ففي الصحيحين عنه قال رخص لنا رسول الله أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم وأما بن عباس فقد تقدم وأما معاوية فلم أر ذلك عنه إلى الآن ثم وجدته في مصنف عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال أول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى بن أمية قال أخبرني يعلى أن معاوية استمتع بامرأة في الطائف فأنكرت ذلك عليه فدخلنا على بن عباس فذكرنا له

الصفحة 159