البيهقي غير متصلة لأنها من طريق العلاء بن كثير الإسكندراني عن أبي أيوب ولم يدركه وله طريق أخرى عند الدارمي في مسنده في كتاب السير منه
1170 - حديث عبادة بن الصامت لا يفرق بين الم وولدها قيل إلى متى قال حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية الدارقطني والحاكم وفي سنده عندهما عبد الله بن عمر والواقفي وهو ضعيف رماه علي بن المديني بالكذب وتفرد به عن سعيد بن عبد العزيز قال الدارقطني وفي الصحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع في الحديث الطويل الذي أوله خرجنا مع أبي بكر فغزونا فزارة الحديث وفيه وفيهم امرأة ومعها ابنة لها من أحسن العرب فنفلني أبو بكر ابنتها فيستدل به على جواز التفريق وبوب عليه أبو داود باب التفريق بين المدركات
1171 - حديث علي أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه و سلم ورد البيع أبو داود وأعله بالانقطاع بين ميمون بن أبي شبيب وعلي والحاكم وصحح إسناده ورجحه البيهقي لشواهده لكن رواه الترمذي وابن ماجة من هذا الوجه وأحمد والدارقطني من طريق الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بلفظ قدم على النبي صلى الله عليه و سلم بسبي فأمرني ببيع أخوين فبعتهما الحديث وصحح بن القطان رواية الحكم هذه لكن حكى بن أبي حاتم عن أبيه في العلل أن الحكم إنما سمعه من ميمون بن أبي شبيب عن علي وقال الدارقطني في العلل بعد حكاية الخلاف فيه لا يمتنع أن يكون الحكم سمعه من عبد الرحمن ومن ميمون فحدث به مرة عن هذا ومرة عن هذا
1172 - قوله روي أنه عليه السلام نهى عن بيع المجر البيهقي من حديث بن عمر بسند فيه موسى بن عبيدة الربذي وقال إنه تفرد به وإنه ضعف بسببه ورواه البزار من هذا الوجه مطولا وفيه والمجر ما في الأرحام وأشار إلى تفرد موسى به وهو معترض بما أخرجه عبد الرزاق عن الأسلمي عن عبد الله بن دينار لكن الأسلمي أضعف من موسى عند الجمهور وذكر البيهقي ان بن إسحاق روى عن نافع عن بن عمر أيضا تنبيه المجر بفتح الميم وإسكان الجيم آخره راء مهملة قال أبو عبيد هو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة وكذا نقله البيهقي عن أبي زيد قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات المشهور في اللغة أنه اشتراء ما في بطن الناقة خاصة