ذلك فقال نعم وأما عمرو بن حريث فوقعت الإشارة إليه فيما رواه مسلم من طريق أبي الزبير سمعت جابر يقول كنا نستمتع بالقبضة من الدقيق والتمر الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث وأما معبد وسلمه ابنا أية فذكر عمر بن شبة في أخبار المدينة بإسناده أن سلمة بن أمية بن خلف استمتع بامرأة فبلغ ذلك عمر فتوعده على ذلك وأما قصة أيخه معبد فلم أرها وكذلك قصة عمرو بن حريث مشروحة وأما رواية جابر عن الصحابة فلم أرها صريحا وإنما جاء عنه أنه قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر وفي رواية فلما كان في آخر خلافة عمر وفي رواية تمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر وكل ذلك في مسلم ومصنف عبد الرزاق ومن المشهورين بإباحتها بن جريج فقيه مكة ولهذا قال الأوزاعي فيما رواه الحاكم في علوم الحديث يترك من قول أهل الحجاز خمس فذكر فيها متعة النساء من قول أهل مكة وإتيان النساء في أدبارهن من قول أهل المدينة ومع ذلك فقد روى أبو عوانة في صحيحه عن بن جريج أهه قال لهم بالبصرة اشهدوا أني قد رجعت عنها بعد أن حدثهم بثمانية عشر حديثا أنها لا بأس بها قوله روي أن امرأة كانت في ركب فجعلت أمرها إلى رجل فزوجها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح الشافعي والدارقطني والبيهقي من طريق بن جريج عن عبد الحميد عن عكرمة بن خالد به وفيه انقطاع لأن عكرمة لم يدرك ذلك
( 6 باب الأولياء وأحكامهم )
1507 - حديث الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر بزوجها أبوها الدارقطني من حيدث بن عباس بهذا اللفظ لكن قال يستأمرها بدل يزوجها وحكى البيهقي عن الشافعي أن بن عيينة زاد والبكر يزوجها أبوها قال الدارقطني لا نعلم أحدا وافقه على ذلك وهو في مسلم بألفاظ منها الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وقال أبو داود بعد أن أخرجه بلفظ والبكر يستأمرها أبوها وأبوها غير محفوظ هو من قول سفيان بن عيينة فائدة يعارض الحديث ما رواه بن أبي شيبة عن حسين بن محمد عن جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت