أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه و سلم رحاله ثقات وأعل بالإرسال وتفرد جرير بن حازم عن أيوب وتفرد حسين عن جرير وأيوب وأجيب بأن أيوب بن سويد رواه عن الثوري عن أيوب موصولا وكذلك رواه معمر بن جدعان الرقي عن زيد بن حبان عن أيوب موصولا وإذا اختلف في وصل الحديث وإرساله حكم لمن وصله على طريقة الفقهاء وعن الثاني بأن جريرا توبع عن أيوب كما ترى وعن الثالث بأن سليمان بن حرب تابع حسين بن محمد عن جرير وانفصل البيهقي عن ذلك بأنه محمول على أنه زوجها من غير كفؤ والله أعلم وفي الباب عن جابر عند السنائي وعن عائشة عنده أيضا
1508 - حديث ليس للولي مع الثيب أمر أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن حبيب عن بن عباس وزاد واليتيمة تستأمر وإذنها إقرارها ورواته ثقات قاله أبو الفتح القشيري ويقال إن معمرا أخطأ فيه يعني أن صالحا إنما حمله عن عبد الله بن الفضيل عن نافع بن جبير وهو قول الدارقطني
حديث علي ثلاث لا تؤخر الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفؤا تقدم في الصلاة وأنه في الترمذي
1509 - حديث لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن الحاكم من حديث نافع عن بن عمر وزاد فإن سكتن فهو إذنهن وفي الحديث قصة والدارقطني أتم منه وبين أن الذي زوجها عمها ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة بلفظ اليتيمة تستأمر في نفسها فإن صمتت فهو إذنها فان أبت فلا جواز عليها وفي رواية لأبي داود فإن بكت أو سكتت فهو رضاها قال أبو داود وهم إدريس الأودي في قصة بكت وليست بمحفوظة وروى بن حبان والحاكم من حديث أبي موسى الأشعري بلفظ تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو رضاها وإن كرهت فلا كره عليها تنبيه قال الرافعي بعد سياقه الحديث الذي أوردنا لفظه من عند الحاكم هذا ونحوه من الأخبار فلهذا حسن إيراد حديثي أبي هريرة وأبي موسى معه لاحتمال أن يكون أشار إليهما وفي الباب عن عائشة بلفظ تستأمر النساء في أبضاعهن الحديث أخرجه مسلم
1510 - حديث الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن وإذنها صماتها