كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

حديث أنه قال لفاطمة بنت قيس أنكحي أسامة فنكحته وهو مولى وهي قرشية مسلم من حديثها وقد تقدم في باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه
1518 - حديث إذا أنكح الوليان فالأول أحق ويروى أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما أحمد والدارمي وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث قتادة عن الحسن عن سمرة باللفظ الثاني حسنه الترمذي وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم في المستدرك وذكره في النكاح بألفاظ توافق اللفظ الأول وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة فإن رجاله ثقات لكن قد اختلف فيه على الحسن ورواه الشافعي وأحمد والنسائي من طريق قتادة أيضا عن الحسن عن عقبة بن عامر قال الترمذي الحسن عن سمرة في هذا أصح وقال بن المديني لم يسمع الحسن من عقبة شيئا وأخرجه بن ماجة من طريق شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أو عقبة بن عامر
1519 - حديث أيما مملوك أنكح بغير إذن مولاه فهو عاهر ويروى فنكاحه باطل أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه من حديث بن عقيل عن جابر باللفظ الأول وأخرجه بن ماجة من رواية بن عقيل عن بن عمر وقال الترمذي لا يصح إنما هو عن جابر وأبو داود من حديث العمري عن نافع عن بن عمر باللفظ الثاني وتعقبه بالتضعيف وبتصويب وقفه ورواه بن ماجة من حديث بن عمر بلفظ ثالث أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان وفيه مندل بن علي وهو ضعيف وقال أحمد بن حنبل هذا حديث منكر وصوب الدارقطني في العلل وقف هذا المتن على بن عمر ولفظ الموقوف أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر أنه وجد عبدا له تزوج بغير إذنه ففرق بينهما وأبطل صداقه وضربه حدا
1520 - حديث أن بلالا نكح هالة بنت عوف أخت عبد الرحمن بن عوف الدارقطني من حديث حنظلة بن أبي سفيان عن أمه قالت رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال وفي الباب عن زيد بن أسلم في مراسيل أبي داود
قوله في شرف النسب ومنه الانتماء إلى شجرة رسول الله صلى الله عليه و سلم وعليه بنى عمر ديوان المرتزقة الشافعي وقد تقدم في قسم الفيء والغنيمة وسبق حديث كل نسب وسبب منقطع إلا سببي ونسبي

الصفحة 165