( 7 باب موانع النكاح )
1521 - حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ويروى ما يحرم من النسب متفق عليه من حديث عائشة باللفظ الأول وللبخاري من حديثها حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب وفي لفظ للنسائي ما حرمته الولادة حرمه الرضاع وفي الباب عن بن عباس في قصة بنت حمزة فقال وإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متفق عليه ولمسلم من الرحم
1522 - قوله في حل زوحة من تبنى أجنبيا لأنه صلى الله عليه و سلم وزج زيدا زينب بنت جحش وكان تبناه ثم تزوجها أما قصة تزويج زينب فتقدمت وأما كونه صلى الله عليه و سلم كان تبنى زيدا فرواه الحاكم في ترجمة زيد من مستدركه
1523 - حديث بن عمر من نكح امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حرمت عليه أمهاتها ولم تحرم عليه بنتها الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بمعناه وقال لا يصح وإنما رواه عن عمرو بن شعيب المثنى بن الصباح وابن لهيعة وهما ضعيفان وقال غيره يشبه أن يكون بن لهيعة أخذه عن المثنى ثم أسقطه فإن أبا حاتم قد قال لم يسمع بن لهيعة من عمرو بن شعيب تنبيه تبين أن قول الرافعي بن عمر فيه تحريف لعله من الناسخ والصواب بن عمرو بزيادة واو وفي الباب عن بن عباس من قوله أخرجه بن أبي حاتم في تفسيره بإسناد قوي إليه أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأة قبل أن يدخل بها وماتت لم تحل له أمها ونقل الطبراني فيه الإجماع لكن في بن أبي شيبة عن زيد بن ثابت أنه كان لا يرى بأسا غذا طلقها ويكره إذا ماتت عنه وروى مالك عن يحيى بن سعيد عنه أنه سئل عن رجل تزوج ثم ماتت قبل أن يصيبها هل تحل له أمها قال لا الأم مبهمة وإنما الشرط في الربائب
1524 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين ويروى ملعون من جمع ماء في رحم أختين لا أصل له باللفظين وقد ذكر بن الجوزي اللفظ الثاني ولم يعزه إلى كتاب من كتب الحديث وقال بن عبد الهادي لم أجد له سندا بعد أن فتشت عليه في كتب كثيرة وفي الباب حديث أم حبيبة في الصحيحين أنها قالت يا رسول الله أنكح أختي قال لا تحل لي الحديث