ولأبي داود من حديث فيروز الديلمي قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان قال طلق أيهما شئت وللترمذي في روايته اختر أيهما شئت وسيأتي في باب نكاح المشرك
حديث علي في الأختين سيأتي أواخر الباب
1525 - حديث أبي هريرة لا تنكح المرأة علىعمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى أبو داود والترمذي والنسائي من حديث داود بن أبي هند عن الشعبي عنه وليس في رواية النسائي لا تنكح الكبرى على الصغرى إلى آخره وصححه الترمذي وأصله في الصحيحين من طريق الأعرج عن أبي هريرة بلفظ لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ولمسلم من طريق قبيصة عن أبي هريرة بلفظ لا تنكح العمة على بنت الأخ ولا ابنة الأخت على الخالة وله من طريق أبي سلمة عنه لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها وفي رواية لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها ورواه البخاري بنحوه عن جابر وقيل إن راويه عن الشعبي أخطأ في قوله عن جابر وإنما هو أبو هريرة لكن أخرجه النسائي من طريق أبي الزبير عن جابر أيضا وقال بن عبد البر طرق حديث أبي هريرة متواترة عنه وزعم قوم أنه تفرد به وليس كذلك ثم ساق له طرقا عن غيره وفي الباب عن بن عباس رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان وعن أبي سعيد رواه بن ماجة بسند ضعيف وعن علي رواه البزار وعن بن عمر رواه بن حبان وفيه أيضا عن سعد بن أبي وقاص وزينب امرأة بن مسعود وأبي أمامة وعائشة وأبي موسى وسمرة بن جندب تنبيه قال الشافعي لم يرو هذا الحديث من وجه يثبته أهل العلم بالحديث إلا عن أبي هريرة قال البيهقي قد روي عن جماعة من الصحابة إلا أنه ليس على شرط الشيخين قلت قد ذكرنا أن البخاري أخرجه عن جابر
1526 - قوله روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه أشار إلى علة النهي فقال إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامهن بن حبان في صحيحه وابن عدي من حديث أبي حريز عن عكرمة عن بن عباس بنحو ما تقدم وزاد في آخره هذه الزيادة ورواه بن عبد البر في التمهيد من هذا الوجه وأبو حريز بالمهملة والراء ثم الزاي اسمه عبد الله بن حسين علق له