كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

البخاري ووثقه بن معين وأبو زرعة وضعفه جماعة فهو حسن الحديث وفي الباب ما أخرجه أبو داود في المراسيل عن عيسى بن طلحة قال نهى رسول الله عن أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة تنبيه رواية بن حبان بالنون بلفظ الخطاب للنساء في المواضع كلها إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامهن ورواية بن عدي بلفظ الخطاب للرجال وبالميم في المواضع كلها وما أورده المصنف لا يوافق واحدا منهما
قوله لا يحرم الحرام الحلال هو لفظ حديث أخرجه بن ماجة من حديث بن عمر وقد تقدم
1527 - حديث أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه و سلم اختر أربعا وفارق سائرهن الشافعي عن الثقة عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه نحوه ورواه بن حبان بهذا اللفظ وبألفاظ أخر ورواه أيضا الترمذي وابن ماجة كلهم من طرق عن معمر منهم بن علية وغندر ويزيد بن زريع وسعيد وعيسى بن يونس وكلهم من أهل البصرة قال البزار جوده معمر بالبصرة وأفسده باليمن فأرسله وقال الترمذي قال البخاري هذا الحديث غير محفوظ والمحفوظ ما رواه شعيب عن الزهري قال حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان أسلم الحديث قال البخاري وإن حديث الزهري عن سالم عن أبيه فإنما هو أن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر لترجعن نساءك أو لأرجمنك وحكم مسلم في التمييز على معمر بالوهم فيه وقال بن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة المرسل أصح وحكى الحاكم عن مسلم أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة قال فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة حكمنا له بالصحة وقد أخذ بن حبان والحاكم والبيهقي بظاهر هذا الحكم فأخرجوه من طرق عن معمر من حديث أهل الكوفة وأهل خراسان وأهل اليمامة عنه قلت ولا يفيد ذلك شيئا فإن هؤلاء كلهم إنما سمعوا منه بالبصرة وإن كانوا من غير أهلها وعلى تقدير تسليم أنهم سمعوا منه بغيرها فحديثه الذي حدث به في غير بلده مضطرب لأنه كان يحدث في بلده من كتبه على الصحة وأما إذ رحل فحدث من حفظه بأشياء وهم فيها اتفق على ذلك أهل العلم به كابن المديني والبخاري وأبي حاتم ويعقوب بن شيبة وغيرهم وقد قال الأثرم عن أحمد هذا الحديث ليس بصحيح والعمل عليه

الصفحة 168