1173 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع العربان مالك وأبو داود وابن ماجة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه راو لم يسم وسمي في رواية لابن ماجة ضعيفة عبد الله بن عامر الأسلمي وقيل هو بن لهيعة وهما ضعيفان ورواه الدارقطني والخطيب في الرواة عن مالك من طريق الهيثم بن اليمان عنه عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب وعمرو بن الحارث ثقة والهيثم ضعفه الأزدي وقال أبو حاتم صدوق وذكر الدارقطني أنه تفرد بقوله عن عمرو بن الحارث قال بن عدي يقال إن مالكا سمع هذا الحديث من بن لهيعة ورواه البيهقي من طريق عاصم بن عبد العزيز عن الحارث بن عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب وقال عبد الرزاق في مصنفه أنا الأسلمي عن زيد بن أسلم سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن العربان في البيع فأحله وهذا ضعيف مع الاساله والأسلمي هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى تنبيه ذكر مالك أن المراد أن يشتري الرجل العبد أو الأمة أو يكتري ثم يقول الذي اشترى أو اكترى أعطيك دينارا أو درهما على إن أخذت السلعة فهو من ثمن السلعة وإلا فهو لك وكذلك فسره عبد الرزاق عن الأسلمي عن زيد بن أسلم
1174 - حديث نهى عن بيع السنين مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن حبان من حديث جابر
1175 - حديث نهى عن سلف وبيع رواه مالك بلاغا والبيهقي موصولا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وصححه الترمذي وله طريق أخرى عند النسائي في العتق والحاكم من طريق عطاء عن عبد الله بن عمرو أنه قال يا رسول الله إنا نسمع منك أحاديث أفتأذن لنا أن نكتبها قال نعم فكان أول ما كتب كتاب النبي صلى الله عليه و سلم إلى أهل مكة لا يجوز شرطان في بيع واحد ولا بيع وسلف جميعا ولا بيع ما لم يضمن ومن كان مكاتبا على مائة درهم فقضاها إلا عشرة دراهم فهو عبد أو على مائة أوقية فقضاها إلا أوقية فهو عبد قال النسائي عطاء هو الخراساني ولم يسمع من عبد الله بن عمرو وفي البيهقي من حديث بن عباس أيضا بسند ضعيف وفي الطبراني من حديث حكيم بن حزام