قلت ووقع التصريح بسماعه في رواية الحاكم وفي رواية بن ماجة من الليث قال لي مشرح ورواه بن قانع في معجم الصحابة من رواية عبيد بن عمير عن أبيه عن جده وإسناده ضعيف فائدة استدلوا بهذا الحديث على بطلان النكاح إذا شرط الزوج أنه إذا نكحها بانت منه أو شرط أنه يطلقها أو نحو ذلك وحملوا الحديث على ذلك ولا شك إن إطلاقه يشمل هذه الصورة وغيرها لكن روى الحاكم والطبراني في الأوسط من طريق أبي غسان عن عمر بن نافع عن أبيه قال جاء رجل إلى بن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثة فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة ليحلها لأخيه هل يحل للأول قال لا إلا بنكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحا على عهد النبي صلى الله عليه و سلم وقال بن حزم ليس الحديث على عمومه في كل محلل إذ لو كان كذلك لدخل فيه كل واهب وبائع ومزوج فصح أنه أراد به بعض المحللين وهو من أحل حراما لغيره بلا حجة فتعين أن يكون ذلك فيمن شرط ذلك لأنهم لم يختلفوا في أن الزوج إذا لم ينو تحليلها للأول ونونه هي أنها لا تدخل في اللعن فدل على أن المعتبر الشرط والله أعلم
1531 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم نهى أن تنكح المة على الحرة سعيد بن منصور في السنن عن بن علية عمن سمع الحسن بهذا مرسلا ورواه البيهقي والطبري في تفسيره بسند متصل إلى الحسن واستغربه من حديث عامر الأحول عنه وإنما المعروف رواية عمرو بن عبيد عن الحسن وهو المبهم في رواية سعيد بن منصور قوله ويروى عن علي وجابر موقوفا مثله أما علي فرواه بن أبي شيبة والبيهقي عن علي أن الأمة لا ينبغي لها أن تزوج على الحرة الحديث موقوف وسنده حسن وفي لفظ لا تنكح الأمة على الحرة وأما جابر فرواه عبد الرزاق من طريق أبي الزبير أنه سمع جابرا يقول لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة وللبيهقي نحوه وزاد ومن وجد صداق حرة فلا ينكحن أمة أبدا وإسناده صحيح وهو عند عبد الرزاق أيضا مفردا
1532 - حديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب يعني المجوس مالك في الموطأ والشافعي عنه عن جعفر عن أبيه عن عمر أنه قال ما أدري ما أصنع في أمرهم فقال