كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

له عبد الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب قال مالك يعني في الجزية وكذ رواه يحيى القطان عن جعفر أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال وهو منقطع لأن محمد بن علي لم يلق عمر ولا عبد الرحمن وقد رواه أبو علي الحنفي عن مالك عن جعفر عن أبيه عن جده قال الخطيب في الرواة عن مالك تفرد بقوله عن جده أبو علي قلت وسبقه إلى ذلك الدارقطني في غرائب مالك وهو مع ذلك منقطع لأن علي بن الحسين لم يلق عمر ولا عبد الرحمن إلا أن يكون الضمير في جده يعود على محمد فجده حسين سمع منهما لكن في سماع محمد من حسين نظر كبير ورواه بن أبي عاصم في كتاب النكاح بسند حسن قال نا إبراهيم بن الحجاج نا أبو رجاء جار لحماد بن سلمة نا الأعمش عن زيد بن وهب قال كنت عند عمر بن الخطاب فذكر من عنده المجوس فوثب عبد الرحمن بن عوف فقال أشهد بالله على رسول الله صلى الله عليه و سلم لسمعته يقول إنما المجوس طائفة من أهل الكتاب فاحمولهم على ما تحملون عليه أهل الكتاب
1533 - قوله روي عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه و سلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم وآكلي ذبائحهم تقدم دون الاستثناء لكن روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي من طريق الحسن بن محمد بن علي قال كتب رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام فمن أسلم قبل ومن أصر ضربت عليه الجزية على أن لا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة وفي رواية عبد الرزاق غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم وهو مرسل وفي إسناده قيس بن الربيع وهو ضعيف قال البيهقي وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده تنبيه تبين أن الاستثناء في حديث عبد الرحمن مدرج ونقل الحربي الإجماع على المنع إلا عن أبي ثور ورده بن حزم بأن الجواز ثبت عن سعيد بن المسيب أيضا وأخرج بن أبي شيبة من طريقه جواز التسري من المجوس بإسناد صحيح وعن عطاء وطاوس وعمرو بن دينار كذلك
قوله فيما إذا استبهم الحال يؤخذ في نكاحهم بالاحتياط وتقرير الجزية تغليبا

الصفحة 172