كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

للحق وبذلك حكمت الصحابة في نصارى العرب وهم بهرا وتنوخ وتغلب كذا قال والمنقول عن كثير من الصحابة خلاف ذلك قال بن أبي شيبة نا عفان نا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن بن عباس قال كلوا ذبائح بني ثعلب وتزوجوا نساءهم فإن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية لكانوا منهم وقال البخاري قال الزهري لا بأس بذبيحة نصارى العرب وإن سمعته يسمى لغير الله فلا تأكل وإن لم تسمعه فقد أحله الله لك وعلم كفرهم انتهى وهذا وصله عبد الرزاق نعم فيه من طريق إبراهيم النخعي عن علي أنه كان يكره ذبائح نصارى بني ثعلب ونساءهم ويقول هم من العرب وعن جابر بن زيد أحد التابعين نحوه وروى الشافعي بإسناد صحيح عن علي قال لا تأكلوا ذبائح نصارى بني ثعلب نعم أخذ الصحابة الجزية من نصارى بني ثعلب وغيرهم كما سيأتي في الجزية وإنما تكلمنا على التفصيل الذي ذكره وظاهر كلامه أنهم أخذوا منهم الجزية ومنعوا من ذبائحهم وفيه ما ذكرنا
1534 - حديث من بدل دينه فاقتلوه البخاري في صحيحه من حديث بن عباس في قصة
حديث الحكم بن عتيبة أجمع الصحابة على أن لا ينكح العبد أكثر من اثنتين بن أبي شيبة والبيهقي من طريقه وروى الشافعي عن عمر قال ينكح العبد امرأتين ورواه عن علي وعبد الرحمن بن عوف قال الشافعي ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف وأخرجه بن أبي شيبة عن عطاء والشعبي والحسن وغيرهم
حديث علي من وطئ إحدى الأختين فلا يطأ الأخرى حتى يخرج الموطوءة عن ملكه موقوف بن أبي شيبة نا بن المبارك عن موسى بن أيوب عن عمه إياس بن عامر عن علي قال سألته عن رجل له أمتان أختان وطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى قال لا حتى يخرجها عن ملكه قلت فإن زوجها عبده قال لا حتى يخرجها عن ملكه زاد بن عبد البر في الاستذكار من طريق أبي عبد الرحمن المقري عن موسى أرأيت إن طلقها زوجها أو مات عنها أليس ترجع إليك لأن تعتقها أسلم لك قال ثم أخذ علي بيدي فقال إنه يحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم عليك من الحرائر إلا العدد وروي عن علي أنه سئل عن ذلك فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية أخرجه البزار وابن أبي شيبة أيضا وابن مردويه من طرق عنه والمشهود أن المتوقف فيه عثمان أخرجه مالك عن الزهري عن قبيصة عنه وفيه أنه لقي رجلا فقال لو كان لي من الأمر شيء لجعلته نكالا قال الترمذي أراه علي بن أبي طالب وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله قال سأل رجل عثمان فذكره وصرح به علي وفي الباب عن بن مسعود أخرجه بن أبي شيبة من طريق بن سيرين عنه قال يحرم من الإماء ما يحرم

الصفحة 173