كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

1176 - حديث نهى عن ثمن الهرة مسلم وأصحاب السنن عن أبي الزبير عن جابر والترمذي والحاكم عن أبي سفيان عن جابر وأبو عوانة في صحيحه من طريق عطاء عنه وهي طريق معلولة وزعم بن عبد البر أن حماد بن سلمة تفرد به عن أبي الزبير ولم يصب فهو في مسلم من حديث معقل عنه وعند عبد الرزاق من حديث عمر بن يزيد الصنعاني عنه وأومأ الخطابي إلى ضعف الحديث وتبعه النووي وقد قدمنا أن النسائي قال إنه منكر وقال بن وضاح في طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر الأعمش يغلط فيه والصواب موقوف
قوله وذكر بعضهم أنه ورد في ذلك يعني النهي عن بيع السلاح لأهل الحرب قلت قال بن حبان في صحيحه قد يفهم من حديث خباب بن الأرت قال كنت قينا بمكة فعملت للعاص بن وائل سيفا فجئت أتقاضاه الحديث إباحة بيع السلاح لأهل الحرب وهو فهم ضعيف لأن هذه القصة كانت قبل فرض الجهاد انتهى وفي الباب حديث عمران بن حصين نهي عن بيع السلاح في الفتنة رواه بن عدي والبزار والبيهقي مرفوعا وهو ضعيف والصواب وقفه وكذلك ذكره البخاري تعليقا
1177 - حديث نهى عن بيع الحب حتى يفرك البيهقي من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن أنس في حديث قال وقد رواه جماعة عن حماد بلفظ حتى يشتد قال البيهقي قوله حتى يفرك إن كان بخفض الراء على إضافة الافراك إلى الحب كان بمعنى حتى يشتد وإن كان بفتح الراء وضم أوله على البناء للمفعول خالف ذلك والأشبه الأول قلت الرواية الثانية حتى يشتد لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان والحاكم وغيرهم
1178 - حديث نهى عن بيع العنب حتى يسود أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان وابن ماجة والحاكم وصححه من حديث حماد عن حميد عن أنس وقال الترمذي والبيهقي تفرد به حماد
1179 - حديث نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة مالك في الموطأ من مرسل عمرة ووصله الدارقطني في العلل من طريق أبي الرجال عن عمرة عن عائشة وفي الصحيحين من حديث عمر لا تبيعوا التمر حتى يبدو صلاحه وللدولابي من طريق

الصفحة 18