كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

بن خلف في كتاب ذم اللواط من طريق محمد بن فضيل عن ليث وفي رواية من أتى امرأته في دبرها فتلك كفرة وله طريق خامسة رواها عبد الله بن عمر بن أبان عن مسلم بن خالد الزنجي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ ملعون من أتى النساء في أدبارهن ومسلم فيه ضعف وقد رواه يزيد بن أبي حكيم عنه موقوفا وفي الباب عن بن عباس أخرجه الترمذي والنسائي وابن حبان وأحمد والبزار من ريق كريب عن بن عباس قال البزار لا نعلمه يروى عن بن عباس بإسناد أحسن من هذا تفرد به أبو خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب وكذا قال بن عدي ورواه النسائي عن هناد عن وكيع عن الضحاك موقوفا وهو أصح عندهم من المرفوع وعن بن عباس طريق أخرى موقوفة رواها عبد الرزاق عن معمر عن بن طاوس عن أبيه أن رجلا سأل بن عباس عن إتيان المرأة في دبرها فقال تسألني عن الكفر وأخرجه النسائي من رواية بن المبارك عن معمر وإسناده قوي وسيأتي له طريق أخرى بعد قليل وفي الباب أيضا عن علي بن طلق أخرجه الترمذي والنسائي وابن حبان بلفظ إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه أحمد بلفظ سئل عن الرجل يأتي المرأة في دبرها فقال هي اللوطية الصغرى وأخرجه النسائي أيضا وأعله والمحفوظ عن عبد الله بن عمرو من قوله كذا أخرجه عبد الرزاق وغيره وعن أنس أخرجه الإسماعيلي في معجمه وفيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف وعن أبي بن كعب في جزء الحسن بن عرفة بإسناد ضعيف جدا وعن بن مسعود عند بن عدي بإسناد واهي وعن عقبة بن عامر عند أحمد وفيه بن لهيعة وعن عمر أخرجه النسائي والبزار من طريق زمعة بن صالح عن بن طاوس عن أبيه عن بن الهاد عن عمر وزمعة ضعيف وقد اختلف عليه في وقفه ورفعه قوله وحكى بن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في تحريمه ولا في تحليله شيء والقياس أنه حلال قلت هذا سمعه بن أبي حاتم من محمد وكذلك الطحاوي وأخرجه عنه بن أبي حاتم في مناقب الشافعي له وأخرجه الحاكم في مناقب الشافعي عن الأصم عنه وأخرجه الخطيب عن أبي سعيد بن موسى عن الأصم وروى الحاكم عن نصر بن محمد المعدل عن محمد بن القاسم بن شعبان الفقيه قال ثنا الحسن بن عياض ومحمد بن أحمد بن حماد قالا نا محمد بن عبد الله يعنيان بن عبد الحكم قال قال

الصفحة 181