كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

وهيب نا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن سابط قال دخلت على حفصة ابنة عبد الرحمن فقلت إني سائلك عن أمر وأنا أستحيي أن أسألك قالت فلا تستحيي يا بن أخي قال عن إتيان النساء وكانت اليهود تقول إنه من جبى امرأته كان ولده أحول فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار فجبوهن فأبت امرأة أن تطيع زوجها وقالت لن نفعل ذلك حتى أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فدخلت على أم سلمة فذكرت لها ذلك فقالت اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما جاء رسول الله صلى الله عليه و سلم استحيت الأنصارية أن تسأله فخرجت فحدثت أم سلمة رسول الله فقال ادع الأنصارية فدعيت فتلا عليها هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم صماما واحدا تنبيه روى النسائي من طريق بكر بن مضر عن يزيد بن الهاد عن عثمان بن كعب القرظي عن محمد بن كعب القرظي أن رجلا سأله عن المرأة تؤتى في دبرها فقال إن بن عباس كان يقول اسق حرثك من حيث نباته كذا في بعض النسخ وفي بعضها من حيث شئت وكذا رواه أبو الفضل بن حنزابة عن محمد بن موسى المأموني عن النسائي والأول أشبه بمذهب بن عباس وروى جابر أن سبب نزول الآية المذكورة أن اليهود كانت تقول إذ أتى الرجل امرأته من خلفها في قبلها جاء الولد أحول فأنزلها الله تعالى أخرجه الشيخان في الصحيحين وغيرهما وفي رواية آدم عن شعبة عن محمد بن المنكدر سمعت جابر بن عبد الله يقول في قول الله عز و جل فأتوا حرثكم أنى شئتم قال قالت اليهود إذا أتى الرجل امرأته باركة كان الولد أحول فأكذبهم الله عز و جل فأنزل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم يقول كيف شئتم في الفرج يريد بذلك موضع الولد للحرث يقول ائت الحرث كيف شئت ومن قوله يقول كيف شئتم يحتمل أن يكون من ذلكم جائزا ومن دونه فائدة ما تقدم نقله عن المالكية لم ينقل عن أصحابهم إلا عن ناس قليل قال القاضي عياض كان القاضي أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي يجيزه ويذهب فيه إلى أنه غير محرم وصنف في إباحته محمد بن سحنون ومحمد بن شعبان ونقلا ذلك عن جمع كثير من التابعين وفي كلام بن العربي والمازري ما يومي إلى جواز ذلك أيضا وحكى بن

الصفحة 186