كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

أخرى عن بن عمر بلفظ نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة قال فسألت عبد الله متى ذاك قال طلوع الثريا
1180 - حديث نهى عن بيع العنب من عاصره أخرجه الطبراني في الأوسط عن محمد بن أحمد بن أبي خيثمة بإسناده عن بريدة 1 مرفوعا من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة وفي الصحيحين بلغ عمر بن الخطاب أن فلانا يعني سمرة بن جندب باع خمرا فقال قاتل الله فلانا الحديث وفي الباب الأحاديث الواردة في لعن بائع الخمر ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه
1181 - قوله وليس من المناهي بيع العينة يعني ليس ذلك عندنا من المناهي وإلا فقد ورد النهي عنها من طرق عقد لها البيهقي في سننه بابا ساق فيه ما ورد من ذلك بعلله وأصح ما ورد في ذم بيع العينة ما رواه أحمد والطبراني من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن عطاء عن بن عمر قال أتى علينا زمان وما يرى أحدنا أنه أحق بالدنيار والدرهم من أخيه المسلم ثم أصبح الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم ذلا فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم صححه بن القطان بعد أن أخرجه من الزهد لأحمد كأنه لم يقف على المسند وله طريق أخرى عند أبي داود وأحمد أيضا من طريق عطاء الخراساني عن نافع عن بن عمر قلت وعندي أن إسناد الحديث الذي صححه بن القطان معلول لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحا لأن الأعمش مدلس ولم ينكر سماعه من عطاء وعطاء يحتمل أن يكون هو عطاء الخراساني فيكون فيه تدليس التسوية بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر فرجع الحديث إلى الإسناد الأول وهو المشهور

الصفحة 19