كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

البيهقي من طريق قيس بن أبي حازم قال حضرت أبا بكر الصديق قال له رجل يا خليفة رسول الله إن هذا يريد أن يأخذ مالي كله ويجتاحه فقال له أبو بكر إنما لك من ماله ما يكفيك الحديث وفيه أنت ومالك لأبيك مرفوعا في إسناده المنذر بن زياد الطائي متروك
( 45 كتاب الصداق )
1549 - حديث أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران فقال مهيم قال تزوجت امرأة من الأنصار فقال ما أصدقتها فقال وزن نواة من ذهب وفي رواية على نواة من ذهب فقال بارك الله لك أولم ولو بشاة متفق عليه وله طرق في الصحيحين والسنن
قوله إنه قال في الخبر المشهور فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها تقدم في باب أركان النكاح
1550 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال أدوا العلائق قيل وما العلائق قال ما تراضى به الأهلون الدارقطني والبيهقي من حديث بن عباس بلفظ أنكحوا الأيامى وأدوا العلائق الحديث وزاد في آخره ولو بقضيب من أراك وإسناده ضعيف جدا فإنه من رواية محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عنه واختلف فيه فقيل عنه عن بن عمر أخرجه الدارقطني أيضا والطبراني ورواه أبو داود في المراسيل من طريق عبد الملك بن المغيرة الطائفي عن عبد الرحمن بن البيلماني مرسلا حكى عبد الحق أن المرسل أصح ورواه الدارقطني من حديث أبي سعيد الخدري وإسناده ضعيف أيضا وأخرجه البيهقي من حديث عمر بإسناد ضعيف أيضا
1551 - حديث من استحل بدرهمين فقد استحل أي طلب الحل البيهقي من رواية يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن جده بلفظ من استحل بدرهم وأخرجه بن شاهين في كتاب النكاح له من طريق جارية بن هزم عن يحيى عن أبيه عن جده بلفظ يستحل النكاح بدرهمين فصاعدا وفي الباب عن جابر أخرجه أبو داود بلفظ من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل وفي إسناده مسلم بن رومان وهو ضعيف وروي موقوفا وهو أقوى

الصفحة 190